أحدها: أنه لا يفيد شيئا حتى المدح، أرسله في الفصول(1)و.. غيره(2) قولا، و لم يعلم قائله و لا مستنده. نعم في البداية(3)عن المشهور أن نفي البأس يوهم البأس، و لعله أراد المشهور بين العوام(4).
ثانيها: إنه يفيد مطلق المدح أعمّ من المعتد به و غيره، عزاه في الفصول(5) إلى الأكثر، و هو اشتباه، و إنما الأكثر على ثالثها:
و هو إفادته المدح المعتد به الموجب لحسن من كان صحيح العقيدة، و هذا هو المستظهر من العلامة (رحمهالله) في الخلاصة(6)، بل في التعليقة أنه المشهور(7).
____________________
ثم هل المراد به: لا بأس به: أي بمذهبه أو رواياته. الأول أظهر إن ذكر مطلقا كما قاله في منتهى المقال: 11.
(1) الفصول: نسختنا غير مرقمة و هو بعد فصل في كيفية توثيق المزكي للراوي و قبل قاعدة التسامح في أدلة السنن الثلث الأخير من الكتاب : 50 من النسخة المرقمة .
(2) انظر: منتهى المقال: 11، و نهاية الدراية: 149 و غيرهما.
(3) البداية: 78 [البقال: 2 / 72].
(4) مع أنه ادعى غير واحد من أن العرف يستفاد منه المدح. و لا يخفى ما فيه من تأمل.
(5) الفصول: نفس الصفحة السالفة: 50.
(6) الخلاصة: 302 المقدمة، و كذا في عدّه بشار بن يسار مثلا في القسم الأول: 27 و غيره.
(7) التعليقة: 7.
قال في نهاية الدراية: 149: و توهّم بعضهم فعدّه في التوثيق، لتضمنه نفي البأس




