منهم الفاضلان، و الشهيدان، و صاحب المعالم و المدارك و.. غيرهم(1)، و مقتضاه عدم جواز العمل بخبر المخالفين، و لا سائر فرق الشيعة. و خالف في ذلك الشيخ (رحمهالله) في محكي العدة، حيث جوز العمل بخبر المخالفين إذا رووا عن أئمتنا (عليهمالسلام) إذا لم يكن في روايات الأصحاب ما يخالفه، و لا يعرف لهم قول فيه(2)، لما روى عن الصادق (عليهالسلام) أنه قال: (إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون(3) حكمها فيما روى(4) عنا فانظروا إلى ما رووه عن علي (عليهالسلام) فاعملوا به)(5). قال: و لأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث، و غياث بن كلوب، و نوح بن دراج، و السكوني و.. غيرهم من العامة عن أئمتنا (عليهمالسلام) فيما لم ينكروه، و لم يكن عندهم خلافه(6)، و قال
____________________
(1) في غالب المصنفات الإمامية الأصولية منها و الفقهية، بل نسبه ثاني الشهيدين في درايته: 67 إلى الشهرة بين الأصحاب و قال: قطعوا به في كتب الأصول الفقهية و غيرها، و نظيره في جامع المقال: 19، و القوانين: 458، و الفوائد المدنية: 84 و غيرها.
(2) فيما إذا كان الراوي ثقة متحرزا عن الكذب و إن كان فاسقا في العقائد و الجوارح، احتجاجا بعمل الطائفة بمن هذه صفتهم.
(3) خ. ل: لا تعلمون، كذا في عدتنا القديمة.
(4) خ. ل: ورد عنا، كذا في الوسائل و ما أثبته المصنف هو الموجود في العدة بنصه، و كذا القوانين.
(5) عدة الأصول: 61 [الطبعة الجديدة: 1 / 379] و حكاه في الوسائل: 18 / 64 عنه و لم نجده في، غيره من المجاميع الحديثية، و المراد بما رووه أي العامة بطريق مستفيض أو معتبر موثوق.
(6) عدة الأصول: 61 [الطبعة الجديدة: 1 / 380].




