مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مقباس الهداية في علم الدراية - الجزء 2 - الشيخ عبدالله المامقاني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 138 من 415

المسلّمات في حق النجاشي و.. غيره. قال في التعليقة بعد نقل عبارة الشيخ محمد (رحمه‌الله) ما لفظه : لا يخفى ان الرواية المتعارفة المسلّمة المقبولة انه اذا قال عدل إمامي النجاشي كان أو غيره فلان ثقة انهم يحكمون بمجرد هذا القول بانه عدل إمامي(1)، اما لما ذكر، أو لأن الظاهر من الرواة التشيّع(2)، و الظاهر من الشيعة حسن العقيدة، أو لأنهم وجدوا منهم انهم اصطلحوا ذلك في الإمامية و ان كانوا يطلقون على غيرهم مع القرينة، فان معنى ثقة عادل أو عادل ثبت، فكما ان عادلا ظاهر فيهم فكذا ثقة، أو لأن المطلق ينصرف الى الكامل أو.. لغير ذلك على سبيل منع الخلو(3).

و يؤيد ذلك انك تراهم يصححون السند اذا كان رجاله ممن قيل في حقه ثقة أو عادل بدون التصريح بالضبط او كونه اماميا، مع ان المعروف المدعى عليه الاجماع اعتبار كونه اماميا ضابطا في التسمية

____________________

البهبهاني.. إلى آخره.

(1) كما هو ظاهر، كذا في نسختنا من المصدر.

(2) لا يخفى ان هذا ليس من باب الظهور بل من باب الانصراف الى الفرد الشائع كما نص عليه النراقي في شعب المقال: 23، هذا و دعوى شيوع الشيعة في الاثني عشرية ممنوعة، بل قد يقال في غيرهم اظهر آنذاك، لا سيما في زمن الائمة سلام اللّه عليهم، و لا اقل من كونهم و غيرهم على حد سواء، فتدبر. هذا اذا لم يكن المزكي اماميا و ظهور حاله بكلمة الثقة ذلك، خصوصا اذا كان ديدنه التعرض لغير الامامى.

(3) التعليقة: 5، مع تغير يسير. قال في التكملة: 1 / 46... لكن يؤخذ بالمتيقن و هو الاعتماد بالحديث. و لا يبعد ادعاء الخلاف في مثله في الوثاقة النفسية أو

الصفحة 138 من 415