مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مقباس الهداية في علم الدراية - الجزء 2 - الشيخ عبدالله المامقاني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 124 من 415

على وجه الجزم ما رويته، أو كذب عليّ و.. نحوه، فقد صرح جمع بأنه يتعارض الجزمان، و الجاحد هو الأصل(1)، و حينئذ فيجب ردّ ذلك الحديث، لكن لا يكون ذلك جرحا للفرع و لا يقدح في باقي رواياته عنه و لا عن غيره، و إن كان مكذّبا لشيخه في ذلك، إذ ليس قبول جرح شيخه له بأولى من قبول جرحه لشيخه فتساقطا، و مقابل قول الجماعة أقوال أخر:

فمنها: عدم ردّ ذلك الحديث المروي، حكي اختياره عن السمعاني و الشافعي(2).

و منها: عدم قدح ذلك في صحة ذلك الحديث، إلا أنه لا يجوز للفرع أن يرويه عن ذلك الأصل، جزم به الماوردي و الروياني(3).

و منها: أنهما يتعارضان و يرجّح أحدهما بأحد المرجحات، حكي ذلك عن إمام الحرمين(4).

____________________

(1) كما هو صريح الشهيد الثاني في البداية: 80 [البقال: 2 / 80]، و السخاوي في فتح المغيث: 1 / 314، و الآمدي في الأحكام: 1 / 5 334 و غيرهم.

و هو نظير البينتين إذا تكاذبتا، إذ الشيخ قطع بكذب الراوي، و الراوي قطع بالنقل، و لكل منهما جهة ترجيح، فيتعارضا و يتساقطا.

(2) و أضاف لهما في الفتح: 1 / 320: ابن السبكي.

(3) تدريب الراوي: 1 / 335.

أقول: عنوان المسألة في كتب العامة في ما إذا روى حديثا ثم نفاه المسمع، ثم عددت هذه الأقوال، لا ما إذا روى ثقة عن ثقة حديثا و روجع المروي عنه في ذلك الحديث فنفاه، فتدبر.

(4) و قيل بالتوقف فيهما و في الرواية، حكاه في شرح الألفية: 1 / 317.

الصفحة 124 من 415