للمرجحات الظنية في مثله، لعدم تقويتها لمناط الحجية التي هي المناط في الترجيح، إلا أن الأظهر هنا هو القول الرابع، لأن اعتبار التعديل هنا من باب الاطمئنان، و لذا أسقطنا فيه اعتبار التعدد. و لا ريب في مدخلية المرجحات الظنية للاطمئنان في جانب مصاحبها، فيتعين تقديمه (1).




