مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مقباس الهداية في علم الدراية - الجزء 2 - الشيخ عبدالله المامقاني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 106 من 415

الفلاني يشرب الخمر، و قال المعدّل: إني رأيته في ذلك الوقت بعينه يصلي، بتقديم الجرح على الأول لأنهما حجتان مجتمعتان، فيعمل بهما مع الإمكان، و الرجوع إلى المرجحات من الأكثرية و الأعدلية و الأورعية و الأضبطية و نحوها على الثاني، فيعمل بالراجح و يترك المرجوح، لما تقرّر في محله من الرجوع إلى المرجحات عند تعارض البينتين(1)، فإن لم يتفق الترجيح وجب التوقف، للتعارض، مع استحالة الترجيح، من غير مرجح(2) اختاره الشهيد الثاني (رحمه‌الله) في البداية(3) و المحقق القمي(4) و غيرهما(5).

رابعها: هو الثالث مع التوقف في الصورة الثانية مطلقا، و هو المحكي عن الشيخ (رحمه‌الله) في الخلاف(6)، و علّل بأن مقتضى

____________________

(1) و أيضا مع عدم كون أحدهما أقوى، فابن الغضائري ضعيف في تضعيفه و جرحه و كذا القميون كما قالوا في نسبتهم الغلو، فيقدم التعديل كما هو الحال في داود الرقي حيث قال عنه ابن الغضائري كما حكاه في تنقيح المقال: 1 / 414 و غيره أنه كان فاسد المذهب لا يلتفت إليه، مع أن الأصحاب وثقوه بالاتفاق، و له نظائر كثيرة يجدها المتتبع في المجاميع الرجالية، و لا يصح الأخذ بالإطلاق مطلقا، فلا تذهل.

(2) و الحاصل، يلزم تقديم قول من لا يلزم من تقديمه تكذيب الآخر تعديلا كان أو جرحا، كل ذلك مع عدم عروض مانع من التقديم في الصورتين.

(3) البداية: 73 [البقال: 2 / 61] بتصرف يسير.

(4) قوانين الأصول: 475.

(5) كالنراقي في شعب المقال: 21 و غيره.

(6) الخلاف: 2 / 592: قال: و دليلنا إذا تقابل الشهادتان (الشهادات) و لا ترجيح لأحد الشاهدين، وجب التوقف.

الصفحة 106 من 415