العدة حيث قال: أما ما يرويه الغلاة و المصنفون(1) و غير هؤلاء، فما يختص الغلاة بروايته، فإن كانوا ممن عرف لهم حال استقامة و حال غلو عمل بما رووه حال الاستقامة، و ترك ما رووه حال التخليط، و لأجل ذلك عملت الطائفة بما رواه أبو الخطاب محمد بن أبي زينب في حال الاستقامة، و تركوا ما رواه في حال تخليطه، و كذلك القول في أحمد بن هلال العبرتائي، و ابن أبي العزاقر، و غير هؤلاء. و أما ما يروونه في حال التخليط، فلا يجوز العمل به على كل حال(2). و يقرب من الإشكالات المزبورة إشكالات سطرناها مع أجوبتها في أوائل حجج النافين للحاجة إلى علم الرجال، في المقام الثالث، من المقامات في مقدمة كتاب تنقيح المقال، فلاحظ(3) و تدبر جيدا](4).
____________________
(1) في المصدر: المتهمون و المضعفون. و هو الصحيح.
(2) عدة الأصول: 381 382 بتصرف يسير.
(3) تنقيح المقال: 1 / 175 178 من المقدمة، تعرض إلى اثنى عشر إشكالا مع أجوبتها.
(4) لاحظ مستدرك رقم (167) كلام السيد المرتضى (قدسسره).




