بالنظر إلى ذاته، إذ جميع الأخبار تحتملها كذلك، و قد مثل له بأكثر الأخبار (1) ، و هو ظاهر.
و ربما قسّم بعضهم هذا القسم (2) إلى أقسام ثلاثة: مظنون الصدق، كخبر العدل الواحد. و مظنون الكذب، كخبر الكذوب، و متساوي الطرفين، كخبر مجهول الحال، و لا بأس بذلك (3) .
__________________
(1) كما في البداية: 12 [البقال: 61:1] و غيرها.
(2) أي ما لا يعلم صدقه و لا كذبه.
(3) ثم إن البحث في حجية الخبر الواحد و عدمها كما سيأتي يرجع إلى اصطلاح خاص في الخبر الواحد شامل لمعلوم الصدق من غير جهة التواتر و معلوم الكذب و المظنون فيهما و المحتمل للأمرين احتمالا مساويا أو راجحا، لأنهم عرفوه كما سنوافيك به هو كل ما لم يبلغ حد التواتر، سواء قلّت رواته أو كثرت، مع ان النزاع فيما يظن صدقه لا مطلقا، بل قيل: في كل ما تسكن إليه النفس.




