الفصل الثاني:
في بيان أن الخبر اما أن يكون معلوم الصدق (1) ، أو معلوم الكذب، أو مجهول الحال. و على الأولين فإما أن يكون معلوميّة صدقه، أو معلوميّة كذبه ضروريا، أو نظريا، فهذه خمسة أقسام (2) :
__________________
(1) قطعا، و كذا الكذب.
(2) أو مظنون الكذب أو الصدق كذلك و كل منهما إما ضروريا أو كسبيا، فترتفع الأقسام إلى عشرة.
ثم يمكن تقسيم الخبر إلى قسمين آخرين:
الأول: المتواتر و الآحاد، و سيأتي بيانهما قريبا.
الثاني: الصادق و الكاذب. و هذه القسمة متداخلة، و القسمة الثانية مما أطبق المحققون من الفريقين أنه لا ثالث لهما أي الصدق و الكذب لأن الخبر إما مطابق للمخبر عنه أو لا، و خالف الجاحظ و ذهب إلى منع الحصر و ثبوت الواسطة، و له وجوه مردودة ذكرت في المفصلات الاصولية، و فصل القول فيه في القوانين تحت عنوان قانون: 420. و للسيد المرتضى رحمهالله في الذريعة: 482:2 تقسيم آخر، فراجع.




