مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مقباس الهداية في علم الدراية - الجزء 1 - الشيخ عبدالله المامقاني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 63 من 409

للضرورة مقطوع بصحته أيضا، إلا أن الإعادة في الوقت مع التمكن لازمة لعدم اقتضاء الأمر الظاهري الشرعي الأجزاء على الأقوى، كما أوضحناه في الاصول.

و بالجملة، فإطلاق الاذن في التقية لا يقتضي أزيد من إظهار الموافقة مع الحاجة، فمهما أمكن المكلف الاتيان بالفعل المأمور به شرعا على الوجه المخصوص وجب، و متى علم الاذن في التقية من جهة الإطلاق فهي مقدّرة بما تندفع به الضرورة، أما كون المأتي به من جهة ما هو المكلف به و المعتبر شرعا، من غير فرق بين ما علم الاذن فيه بخصوصه و غيره فغير واضح (1) ، و هذا كلام جرى في البين، و توضيحه يطلب من مسألة اقتضاء الأمر الاجزاء و عدمه من علم الاصول] (2) .

__________________

الرشتي: 113:1، و كذا تقريرات السيد الخوئي دام ظله كالمحاضرات: 2 / 220، و أجود التقريرات: 193:1، و فرائد الاصول: 241:1 و غيرها من الموسوعات الاصولية.

(1) نظير ما ذكره المصنف أعلى اللّه مقامه ما قاله الطريحي في جامع المقال: 67. فلاحظ.

ثم بقي من الأقسام الثلاثة أعني القول و الفعل التقرير، و هو كل ما أمضاه المعصوم عليه‌السلام و أقر عليه مما صدر عن بعض المسلمين من قول أو فعل، سواء بسكوت منه و عدم إنكار، أم بإظهار الاستحسان و الموافقة عليه و تأييده، ما لم يكن لتقية، هذا من جهة المتن. أما سند السنة الفعلية و التقريرية ففيها ما في سند السنة القولية من الأقسام الآتية بإذن اللّه تعالى.

انظر مستدرك رقم (17) فائدة: حصر الأخبار.

(2) إلى هنا ما أضافه المصنف رحمه‌الله في الطبعة الثانية.

الصفحة 63 من 409