رسول اللّه و مرجعها أيضا إلى الطريقة] (1) .
و في الاصطلاح: ما يصدر من النبي أو مطلق المعصوم (2) من قول أو فعل أو تقرير غير عادي (3) ، و احترزنا
__________________
132:1، و وسائل الشيعة: 678:2 مع أنه في رواية الكافي الفروع: 59:1 و التهذيب: 96:1، قوله: و غسل الميت واجب و أيضا غسل مس الأموات سنة الاستبصار 50:1 و الوسائل: 928:2 و كذا قول ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه: 207:1: القنوت سنة واجبة من تركها متعمدا في كل صلاة فلا صلاة له. و نظيره قول الشيخ في رمي الجمرات: إنه مسنون الاستبصار: 297:2 حيث فسره ابن إدريس في سرائره: 139 بالواجب.. إلى غير ذلك، و على كل يراد بهذا كله الثبوت بالسنة. و من هنا قال الشهيد الأول في القواعد و الفوائد: 304:2: صار لفظ السنة من قبيل المشترك و هي على كل أعم من الحديث، قال في التلويح: 242 / 2 كما نص عليه في كشاف اصطلاحات الفنون: 13 / 2 قال: السنة ما صدر عن النبي عليهالسلام غير القرآن من قول و يسمى الحديث أو فعل أو تقرير...
(1) قلنا إن ما بين المعكوفتين من زيادات المصنف رحمهالله في الطبعة الثانية.
(2) في الطبعة الاولى: من المعصوم بدلا من مطلق المعصوم.
(3) القوانين: 409، قال الطريحي في جامع المقال: 1 بعد ذلك: أصالة منه صلىاللهعليهوآله أو نيابة عنه، و لا تطلق على نفس الفعل و التقرير و غيرها، فهي أعم من الحديث. و كذا وصفه صلىاللهعليهوآله و خلقه ككونه صلوات اللّه عليه و آله ليس بالطويل و لا بالقصير. كما أشار له في الحواشي المخطوطة على مجمع البحرين. و في مادة سنن منه: 268:6، و عرفها في تحفة العالم: 1 / 111: هي طريقة النبي أو الإمام أو مطلق المعصوم المحكية إلينا بقوله أو فعله أو تقريره، ثم قال: فتسميه ذلك سنة من باب نقل العام إلى الخاص كما إليه الإشارة في كلام الطريحي حيث عبر عنها في الصناعة بالطريقة... فكان كل من قول المعصوم أو فعله أو تقريره طريقة يجب أن يجرى عليها، لأنه حجة عليه (كذا).




