مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مقباس الهداية في علم الدراية - الجزء 1 - الشيخ عبدالله المامقاني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 369 من 409

ترجحت احداهما على الأخرى بوجه من وجوهه، كأن يكون راوي احداهما احفظ أو اضبط او اكثر صحبة للمروي عنه و.. نحو ذلك من وجوه الترجيح، فالحكم للراجح من الأمرين أو الأمور، فلا يكون مضطربا) (1) . و يؤيده ظاهر التسمية.

و ثانيهما: ظاهر اطلاق غير واحد (2) ، و صريح بعضهم مؤيدا له بوصفهم بالاضطراب جملة من الأخبار، مع عملهم بشطر منها، فالاضطراب عند أهل هذا القول يعمّ البدوي و الاستمراري و القادح و.. غيره، و هو اصطلاح فلا مشاحة فيه.

ثم ان الاضطراب يقع تارة في السند (3) ، و أخرى في المتن خاصة.

أما الأول: فبأن يرويه الراوي تارة: عن أبيه عن جده، و تارة: عن جده بلا واسطة، و ثالثة: عن ثالث غيرهما، و مثّل ذلك (4) في البداية برواية أمر النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) بالخط للمصلي

__________________

(1) البداية: 53 [البقال: 149 / 1] بتصرف. و جاء في غالب كتب العامة و ذكره الدربندي في درايته: 56 خطي ثم قال: فتأمل. و ناقشها السيد الموسوي في الكفاية في علم الدراية خطي لاحظ مستدرك رقم (138).

(2) كما هو ظاهر القوانين: 488، و لب اللباب للاسترابادي، و توضيح المقال: 59، و منتقى الجمان: 8، و غيرهم، و هو اصطلاح منه غير قادح، و عليه فينقسم الاضطراب الى قادح و غيره.

(3) و هو الواقع غالبا، بل قلّ ما يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب في المتن دون الاسناد. كما في شرح النخبة: 22 و غيرها و عمدته يؤخذ من كتاب العلل للدارقطني عند العامة.

(4) كذا، و الظاهر: لذلك.

الصفحة 369 من 409