مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مقباس الهداية في علم الدراية - الجزء 1 - الشيخ عبدالله المامقاني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 328 من 409

و ردّ مضافا الى اختصاصه بما اذا اسقط الواسطة، لا ما اذا أبهمه، بمنع اقتضاء رواية العدل عنه توثيقه، بعد شيوع رواية العدول عن الضعفاء.

ثانيها: ان ظاهر اسناد الخبر الى المعصوم (عليه‌السلام) هو العلم بصدوره منه (عليه‌السلام)، و صدق النسبة لمنافاة اسناد الكذب العدالة، فلازم عدالة المرسل قبول المرسل.

و رد مضافا الى عدم تماميته فيما إذا أبهم الواسطة، بأن غاية ما يفيده الدليل هو كشف نسبة المرسل الحديث الى المعصوم (عليه‌السلام) عن عدالة الواسطة، و غايته الشهادة منه بوثاقة مجهول العين و ذلك غير مجد، لاحتمال ان له جارحا.

ثالثها: ان علّة التثبت في الخبر هو الفسق، و هي منتفية هنا.

و فيه: ان العلّة احتمال الفسق، و هو موجود هنا دون نفس الفسق حتى تنفى عند الشك فيه (1) .

و أمتن حجج المانعين أن شرط جواز قبول الرواية معرفة عدالة الراوي، و لم يثبت، لعدم دلالة رواية العدل عليه (2) كما عرفت

__________________

(1) و بعبارة اخرى: انتفاء علة التثبت موقوف على ثبوت العدالة.

و استدل ايضا من أوجب قبول المراسيل و العمل بها بأنه لو لم يجب ذلك فيها لم يكن لروايتها وجه، كما ذكره البغدادي في الكفاية: 568، و قال: و هذا خطأ ظاهر.

(2) و مجرد رواية الثقة عنه ليس تعديلا بل هو أعم، كما هو ظاهر.

الصفحة 328 من 409