ابن مسلم و.. اضرابهما من الأجلاء، فالأظهر حجيته، بل الظاهر أن مطلق الموثقين من أصحابنا أيضا كذلك، لأن ظاهر حال أصحاب الائمة (عليهمالسلام) أنهم لا يسألون إلا عنهم، و لا ينقلون حكما شرعيا يعمل به العباد الا عنهم، و إن سبب الاضمار أما التقية أو تقطيع الأخبار من الأصول، فانهم كانوا يكتبون في صدر سؤالاتهم سألت فلانا عن فلان كذا، و سألته عن كذا، فقال كذا و..
هكذا. ثم بعد تقطيعها و جمعها في الكتب المؤلفة صار مشتبها (1) .
__________________
487، و لعل الميرزا النوري نقل عنه، و قد تعرض لبحث المضمر في وسائل الشيعة الخاتمة : 112 / 20113. و كذا في منتقى الجمان: 8 / 1.
(1) أو وجود القرينة المعينة للامام عليهالسلام الذي صدر عنه الحكم عند نقل الراوي سواء كانت حالية أو مقالية.
و يمكن القول بأنه لو كان هناك واسطة بين الراوي و الامام عليهالسلام لذكرها، فاهمالها قرينة على عدمها، كما ان الأصل يقتضي العدم عند الشك فيها، و يؤيده بعض الأحاديث المروية المقطوعة في باب تجدها مسندة في باب آخر بلا واسطة و لا اضمار، و مع كل هذا فلا يرتفع الاحتمال و لم يثبت صدور الحكم عن المعصوم عليهالسلام ليجب التعبد به. و الاضمار في حد نفسه مضعّف للحديث لاحتمال أن يكون المسئول غير الامام عليهالسلام، فتدبر.
قال في الرواشح: 164: و ربما يكون في قوة المصرحة اذ كانت دلالة القرائن الناطقة بالكناية عن المعصوم قوية.
لاحظ مستدرك رقم (121) الاقوال في حجية الحديث المضمر.
و مستدرك رقم (122) فائدة الفرق بين الموقوف و المضمر.
و مستدرك رقم (123) نقل كلام السيد الموسوي في الكفاية في علم الرواية.




