مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مقباس الهداية في علم الدراية - الجزء 1 - الشيخ عبدالله المامقاني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 305 من 409

و سلّم)، أو لا يطلقه بل يضيفه الى زمانه (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) فعلى الأولين فهو موقوف، لأن ذلك لا يستلزم اطلاع النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) عليه، و لا أمره به، بل هو أعم، فلا يكون مرفوعا على الأصح، خلافا للرازي و الآمدي (1) و الحاكم (2) ، فجعلوه من المرفوع بالمعنى الثاني، و هو خطأ.

و على الثالث فان بين اطلاعه (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) عليه و عدم انكاره، فهو مرفوع بلا شبهة، بل في البداية : ان عليه الاجماع (3) يعني الاتفاق، لا الاجماع المصطلح في الفقه، و إن لم يبين اطلاعه (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) و عدم انكاره، ففي كونه من الموقوف مطلقا، أو من المرفوع كذلك، أو التفصيل بين كون الفعل مما لا يخفى غالبا و غيره، بكون الأول مرفوعا، و الثاني موقوفا (4) ، وجوه:

__________________

(1) الأحكام للآمدي: 135 / 2.

(2) معرفة علوم الحديث للحاكم: 19، و صرّح بهم و بغيرهم السخاوي في فتح المغيث: 114 / 1 و غيره.

(3) البداية: 46 [البقال: 136 / 1]، و حكاه عن الخلاصة في أصول الحديث: 65، و ظاهر ذلك ان رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اطلع على ذلك و أقرّهم عليه.

(4) و هنا قول رابع بالتفصيل بين ما كان ذلك الفعل مما لا يخفي غالبا فمرفوع و الا فموقوف، نسب الى أبي اسحاق الشيرازي و قاله ابن السمعاني، و حكي عن

الصفحة 305 من 409