مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مقباس الهداية في علم الدراية - الجزء 1 - الشيخ عبدالله المامقاني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 303 من 409

الخصم ؟! (1)

تنبيهات

الأول:

انه قد صرح جمع (2) بأنه قد يطلق

الموقوف (3) عند بعض الفقهاء على الموقوف: الأثر، إذا كان الموقوف عليه

__________________

(1) و لهم قول ثالث: و هو ان الموقوف بحكم المراسيل اثباتا و نفيا، و يجري عليه حكمها، كما ذكره المصنف و نسبه الى بعض الأجلة. و استدل للمسألة و حققها في قواعد الحديث: 227229. فلاحظ.

هذا و ان امكن اجراء حكم المضمرة على الموقوفة فيما لو احرز كون الراوي ممن لا يأخذ الحكم الا من المعصوم عليه‌السلام امكن القول بالحجية، كما هو ظاهر عند من يقول بها.

قال السيد في المحصول و حكاه السيد في نهاية الدراية: 48: و يكفي في ذلك ان يروي عن الراوي من لا يرجع الى غير المعصوم عليه‌السلام كابن أبي عمير، و زرارة، و غيرهما، بل الظاهر في كل وقت يقع في كتب الحديث ذلك و الا لم يذكره المحدثون مسندا بصورة الرواية، فانه ضرب من التدليس منهم، كأنّ عدم ذكر المروي عنه انما وقع من صاحب الأصل السابق كاصل ابن أبي عمير أو من الجامع اللاحق كأصحاب الكتب الأربعة أو من بينهما من الرواة.

(2) منهم ثاني الشهيدين في درايته: 45 [البقال: 135 / 1]، ذكرى الشهيد: 4، فتح المغيث: 103 / 1، مقدمة ابن الصلاح: 123، الكفاية: 21، معرفة علوم الحديث: 19، تدريب الراوي 109 / 1، اصول الحديث: 380، و غيرهم كثير، و نسب الى فقهاء خراسان، و لا شك انه خروج عن المصطلح، لما سيأتي.

(3) الظاهر: الموقوف زائدة.

الصفحة 303 من 409