الموقوف عليه غير مصاحب (1) .
و كيف كان فالأكثر على أن الموقوف ليس بحجة و إن صح سنده، لأن مرجعه الى قول من وقف عليه، و قوله ليس بحجة (2) .
و قيل بحجيته مع صحة السند لافادته الظن الموجب للعمل.
و فيه منع افادته الظنّ مطلقا، و لو سلّم فلا دليل على حجيته (3) مثل هذا الظن. نعم لو وصل الى حد الاطمئنان بصدور الحكم من المعصوم (عليهالسلام) كان حجة. و أين ذلك من مدعي
__________________
تقسيمه الى قسمين: منه ما يتصل الى الاسناد فيه الى الصحابي فيكون من الموقوف الموصول، و منه ما لا يتصل اسناده فيكون من الموقوف غير الموصول.
اقول: الوقف على الصحابة و عدمه جاء في كلمات علماء العامة القائلين اكثرهم بعدالة الصحابة، و به ميّزوا الموقوف عن المقطوع في الحجية و عدمها، و الكل عندنا مشترك في عدم الحجية.
(1) و لا يستعمل الا بالقيد و عليه فينصرف لفظ الموقوف المطلق الى الأول. هذا و لو كان الوقف على التابعي سمي الحديث مقطوعا كما سيأتي.
(2) انظر: مستدرك رقم (114) نقل كلام السيد حسن الصدر في نهاية الدراية. و عليه أكثر الفقهاء كما في دراية الشهيد: 46 [البقال 137 / 1]، و كذا في الرواشح: 182، و سبقهم المحقق في المعتبر و الشهيد في الذكرى: 4 و صاحب المعالم و المدارك و غيرهم. و كذا في قواعد التحديث: 130 و غيره من العامة. راجع مستدرك رقم (115) حجية الموقوف.
(3) كذا و الظاهر: حجية.




