العامّة عن سنن أبي داود، عن (1) عبد الحميد بن عبد الواحد، قال حدّثتني امّ جنوب بنت نميلة، عن امّها سويدة بنت جابر، عن أمّها عقيلة بنت أسمر (2) ، عن أبيها أسمر بن مضرس قال: أتيت النبيّ (صلىاللهعليهوآلهوسلم) فبايعته، فقال: (من سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم فهو له) (3) .
و منها:
35 المسمى: بالسابق و اللاحق (4) :
و هو ما اشترك اثنان في الأخذ عن شيخ، و تقدم موت احدهما
__________________
(1) في الدّراية: عن بندار حدّثنا عبد الحميد.. الى آخره.
(2) في البداية: بن مضرس، و الصحيح ما أثبتناه. و لعلّه نسبة الى الجد.
(3) كما جاء في تدريب الراوي: 2 / 2261 و غيره.
انظر مستدرك رقم (109) فوائد حول رواية الأكابر عن الأصاغر.
و مستدرك رقم (110) رواية الأخوة و الأخوان.
(4) كذا سماه الخطيب و تبعه جمهور، الا ان ابن الصلاح في المقدمة: 491 قال: معرفة من اشترك في الرواية عنه راويان متقدم و متأخر تباين وقت وفاتيهما تباينا شديدا، فحصل بينهما أمد بعيد و إن كان المتأخر منهما غير معدود من معاصري الأول و ذوي طبقته، كذا قال، و عدّه النوع السادس و الأربعين.
ثم قال: و من فوائد ذلك تقرير حلاوة علو الاسناد في القلوب، و قد أفرده الخطيب الحافظ في كتاب حسن سماه (كتاب السابق و اللاحق).
و هو فنّ ظريف فائدته ضبط الأمن من ظنّ سقوط شيء في اسناد المتأخر، و تفقّه الطالب في معرفة العالي و النازل، و الأقدم من الرواة عن الشيخ، و من به ختم حديثه، و تقرير حلاوة علو الاسناد في القلوب على حدّ تعبير السخاوي في شرح الألفية: 183 / 3، و سبقه السيوطي في تدريب الراوي: 263 / 2.




