مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مقباس الهداية في علم الدراية - الجزء 1 - الشيخ عبدالله المامقاني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 257 من 409

رفع حكم شرعي سابق، فالحديث المدلول عليه بكلمة ما بمنزلة الجنس يشمل الناسخ و.. غيره، و مع ذلك خرج به ناسخ القرآن، و بالرفع خرج الحديث الدال على حكم مؤكد للحكم السابق، و بإضافة الرفع الى الحكم خرج رفع الذوات و الصفات الحقيقية، و الحكم شامل للوجودي كالوجوب و الندب. و العدمي كالتحريم و الكراهة، و بتقييد الحكم بالشرعي خرج الشرع المبتدأ بالحديث الرافع لحكم عقلي من البراءة الأصلية (1) ، و خرج بقيد السابق الاستثناء و الصفة و الشرط و الغاية الواقعة في الحديث، فانها ترفع حكما شرعيا لكن ليس سابقا.

و ربما زيد في التعريف قيود اخر لا حاجة اليها، و من أراد العثور على ذلك فليراجع كتب الأصول.

__________________

الحديث 287، و المستصفى: 69 / 1، و حكاه عن الناسخ و المنسوخ: 6، و ما بعدها و غيرها، و في التدريب تبعا للتقريب: 190 / 2: ان النسخ رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر، راجع أيضا للتوسع: معرفة علوم الحديث: 87. و الاصل في التعريف لابن الصلاح في المقدمة: 405، و حكاه العراقي في ألفيته و شارحها في فتحه: 59 / 3، و قال الأول: في ذيل.. بحكم منه متأخر، ثم قال: و هذا حدّ وقع لنا سالم من اعتراضات وردت على غيره. و عرّفه البلقيني في محاسن الاصطلاح ذيل المقدمة بغير ذلك. قال الدربندي في درايته: 16 خطي : فالحديث الناسخ حديث دلّ على نهاية استمرار حكم شرعي ثابت بدليل سمعي سابق، و المنسوخ منه حديث قطع استمرار حكمه الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه. و لهم في تعريفه تطويلات و مناقشات لا غرض لنا بها هنا.

(1) لكن لا يسمى شرعيا.

الصفحة 257 من 409