مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مقباس الهداية في علم الدراية - الجزء 1 - الشيخ عبدالله المامقاني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 252 من 409

الوقوف على جلية الحال فليطالع المسائل الفقهية الخلافية التي ورد فيها أخبار مختلفة يطلع على ما ذكرناه (1) .

ثم ان أهل الدراية قد جعلوا من أمثلة المختلف من أحاديث الأحكام حديث: (اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا) (2) و حديث: (خلق اللّه الماء طهورا لا ينجسه شيء، الاّ ما غير طعمه أو لونه أو ريحه) (3) فان الأول ظاهر في طهارة القلتين تغيرا أم لا، و الثاني ظاهر في طهارة غير المتغير، سواء كان قلتين أو أقل (4) ، و من أحاديث غير

__________________

(1) البداية: 42 [البقال: 129 / 1].

(2) و في نسخة: لم يحمل الخبث، انظر سنن البيهقي: 260 / 1، و مسند الطيالسي: حديث 1954، و مسند أحمد بن حنبل: 12 / 2 و 23 و 26 و 38. و بمضمونه روايات عن طريقنا: ان الماء اذا بلغ كرا لم يحمل خبثا، حكاه في المستدرك: 27 / 1 عن غوالي اللآلي. و نسبه المحقق في المعتبر: 12 الى السيد و الشيخ. قال في حاشية تقريرات السيد الخوئي التنقيح : 96 / 1: و كتب الحديث عن الأئمة عليهم‌السلام خالية منه أصلا.

(3) جاءت الرواية في غالب سنن العامة و مسانيدهم، انظر: سنن ابي داود كتاب الطهارة: باب 34 و 35، سنن الترمذي: كتاب الطهارة: باب 48 و 49، سنن النسائي: كتاب المياه باب 1 و 2، سنن ابن ماجة: كتاب الطهارة: باب 33 و 76، كنز العمال: 94 / 5، سنن البيهقي: 259 / 1 و 260، مسند أحمد بن حنبل: 235 / 1 و 284 و 308، 15 / 3 و 31 و 86، 33 / 6 و 172، و مسند الطيالسي: حديث 2155 و 2199 و غيرها.

و بهذا المضمون انظر كتاب وسائل الشيعة الباب الأول من أبواب الماء المطلق،

و مستدرك الوسائل: 28 / 1 حكاه عن غوالي اللآلي.

(4) و بيان التعارض أن يقال: إن الأول يفيد عدم تنجس القلتين و إن تغيرا، و الثاني

الصفحة 252 من 409