مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مقباس الهداية في علم الدراية - الجزء 1 - الشيخ عبدالله المامقاني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 189 من 409

تقرير، بأن يقول: فعل فلان بحضرته كذا و لم ينكره عليه، فانه يكون قد أقرّه عليه، و أولى منه ما لو صرح بالتقرير، سواء كان اسناده متصلا بالمعصوم بالمعنى السابق أو منقطعا بترك بعض الرواة أو ابهامه، أو رواية بعض رجال سنده عمن لم يلقه (1) . لكن استعماله في المعنى الأول في كتب الفقه أشيع.

ثم انه قال في البداية: انه قد تبين من التعريفات الثلاثة يعني للألفاظ الثلاثة المزبورة ان بين الأخيرين يعني المتصل و المرفوع منها عموما من وجه، بمعنى صدق كل منهما على شيء مما صدق عليه الآخر مع عدم استلزام صدق شيء منهما صدق الآخر.

و مادة تصادقهما هنا فيما اذا كان الحديث متصل الاسناد بالمعصوم، فانه يصدق عليه الاتصال و الرفع، لشمول تعريفهما له، و يختص المتصل بمتصل الاسناد على الوجه المقرّر، مع كونه موقوفا على غير المعصوم، و يختص المرفوع بما اضيف الى المعصوم (عليه‌السلام) باسناد منقطع، و تبيّن أيضا انهما أعم من الأول (2) ، و هو المسند مطلقا،

__________________

(1) البداية: 30 [البقال: 99 / 1].

قال في نهاية الدراية: 746: فان اضيف أي الحديث الى المعصوم سواء اتصل اسناده، بأن كان كل واحد من رواته قد سمعه ممن فوقه أم كان منقطعا بترك بعض الرواة أو إبهامه فهو المرفوع عندنا، و عرّفه الجمهور: بما اضيف الى النبي خاصة دون الصحابة و التابعين، و إن كانوا العترة الطاهرة، لأنهم نبذوا العترة الطاهرة...!.

لاحظ مستدرك رقم (58) المرفوع عند العامة و الخاصة.

(2) مطلقا، كذا في نسخ البداية عندنا.

الصفحة 189 من 409