مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مقباس الهداية في علم الدراية - الجزء 1 - الشيخ عبدالله المامقاني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 169 من 409

[ (1) هذا ما اخترته في سالف الزمان و هو اشتباه، ضرورة عدم كون اعتبار التوثيقات من باب الشهادة حتى يعتبر فيها التعدد، لفقدها لأغلب أوصاف الشهادة، كما نقحنا ذلك في فوائد مقدمة التنقيح (2) ، فما عليه صاحب المدارك و من وافقه خطأ جزما] (3) .

و منهم: من اعتبر الحسن أيضا (4) ، نظرا الى كفاية ظاهر الاسلام، و عدم ظهور الفسق في العدالة.

و منهم: من اعتبر الموثق أيضا (5) ، نظرا الى كشف ورود الأمر

__________________

و نسب له ذلك كل من جاء بعده، انظر المصادر الاصولية الآتية.

و هو السيد شمس الدين محمد بن السيد علي بن ابي الحسن بن الحسين العاملي الجبعي الموسوي (9461009 ه) من اسباط الشهيد الثاني، صاحب كتاب مدارك الأحكام في شرح شرائع الاسلام: و جملة حواشي انظر: أعيان الشيعة: 103 / 46، الفوائد الرضوية: 559، مصفى المقال: 413، معجم المؤلفين: 320 / 10.

(1) ما بين المعكوفتين من زيادات الطبعة الثانية.

(2) تنقيح المقال: فوائد التنقيح الفائدة العشرون : 8 / 1206.

(3) و هو تام على مبناهم القائل بكون اعتبار التوثيقات من باب الشهادة المأخوذ فيها التعدد، فتدبر.

(4) مطلقا كالصحيح، مبدؤه الشيخ رحمه‌الله على ما يظهر من عمله. و منهم من رده مطلقا و هم الأكثر كما نسبه ثاني الشهيدين رحمه‌الله في درايته: 25 [البقال: 92 / 1] حيث اشترطوا في قبول الرواية الايمان و العدالة، كما قطع به العلامة في كتبه الاصولية و غيره. بل أكثر المتأخرين كما مر تحقيقه في المستدركات السابقة.

(5) و اختلفوا في العمل بالموثق نحو اختلافهم في الحسن، فقبله قوم مطلقا، و رده

الصفحة 169 من 409