[ (1) هذا ما اخترته في سالف الزمان و هو اشتباه، ضرورة عدم كون اعتبار التوثيقات من باب الشهادة حتى يعتبر فيها التعدد، لفقدها لأغلب أوصاف الشهادة، كما نقحنا ذلك في فوائد مقدمة التنقيح (2) ، فما عليه صاحب المدارك و من وافقه خطأ جزما] (3) .
و منهم: من اعتبر الحسن أيضا (4) ، نظرا الى كفاية ظاهر الاسلام، و عدم ظهور الفسق في العدالة.
و منهم: من اعتبر الموثق أيضا (5) ، نظرا الى كشف ورود الأمر
__________________
و نسب له ذلك كل من جاء بعده، انظر المصادر الاصولية الآتية.
و هو السيد شمس الدين محمد بن السيد علي بن ابي الحسن بن الحسين العاملي الجبعي الموسوي (9461009 ه) من اسباط الشهيد الثاني، صاحب كتاب مدارك الأحكام في شرح شرائع الاسلام: و جملة حواشي انظر: أعيان الشيعة: 103 / 46، الفوائد الرضوية: 559، مصفى المقال: 413، معجم المؤلفين: 320 / 10.
(1) ما بين المعكوفتين من زيادات الطبعة الثانية.
(2) تنقيح المقال: فوائد التنقيح الفائدة العشرون : 8 / 1206.
(3) و هو تام على مبناهم القائل بكون اعتبار التوثيقات من باب الشهادة المأخوذ فيها التعدد، فتدبر.
(4) مطلقا كالصحيح، مبدؤه الشيخ رحمهالله على ما يظهر من عمله. و منهم من رده مطلقا و هم الأكثر كما نسبه ثاني الشهيدين رحمهالله في درايته: 25 [البقال: 92 / 1] حيث اشترطوا في قبول الرواية الايمان و العدالة، كما قطع به العلامة في كتبه الاصولية و غيره. بل أكثر المتأخرين كما مر تحقيقه في المستدركات السابقة.
(5) و اختلفوا في العمل بالموثق نحو اختلافهم في الحسن، فقبله قوم مطلقا، و رده




