مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 43 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 93 من 462

بأنهم غرقوه وشهد الثلاثة على الاثنين فقضى 7 بالدية ) أخماسا ( ثلاثة أخماس على الاثنين وخمسين على الثلاثة ) ‌

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين 7 (1) ، ورواه المفيد في المحكي من إرشاده مرسلا (2) ، وكذا في المقنعة (3) ، بل قيل والنهاية والغنية وغيرها مما تأخر عنها ، وحكيت روايتها عن التقي والصهرشتي ، كما حكي العمل بها عن القاضي ، لكن في التحرير ونكت النهاية إنها قضية في واقعة عرف 7 الحكم فيها بذلك لخصوصية لا تتعدى إلى غيرها ، بل قال المصنف هنا ( وهذه الرواية متروكة بين الأصحاب فإن صح نقلها كانت حكما في واقعة فلا تتعدى لاحتمال ما يوجب الاختصاص ) ونحوه من تلميذه الآبي وغيره وعن السرائر « الغلمان إن كانوا صبيانا وهو الظاهر فلا تقبل شهادتهم هنا » وفي المسالك تبعا للمحكي عن أبي العباس « والموافق للأصل من الحكم أن شهادة السابقين بها إن كانت مع استدعاء الولي وعدالتهم قبلت ثم لا تقبل شهادة الآخرين للتهمة ، وإن كانت الدعوى على الجميع أو حصلت التهمة عليهم لم تقبل شهادة أحدهما مطلقا ويكون ذلك لوثا يمكن إثباته بالقسامة » (4) ومقتضاه بلوغ الغلمان ، مع أنهم استدلوا بهذا الخبر في كتاب الشهادات على قبول شهادة الصبيان في الجراح والقتل وفي الروضة « أن الدية أخماس على كل واحد منهم خمس بنسبة الشهادة » وهو وإن ناسب توزيع الدية على الرؤوس ، لكنه خلاف ما سمعته من الخبر ، فالأولى تنزيله على أنه قضية في واقعة هو أعلم منا بحالها ، والله العالم.

__________________

(1) الفقيه ج 4 ص 116.

(2) الإرشاد ص 106.

(3) المقنعة باب الاشتراك في الجنايات ص 118.

(4) المسالك ج 2 ص 494.

الصفحة 93 من 462