مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 43 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 89 من 462

المزبور على أنه قضية في واقعة لم تحك بتمامها فلا يتعدى منها إلى غيرها ، والله العالم.

المسألة ( الخامسة روى محمد بن قيس ) الثقة بقرينة رواية عاصم بن حميد عنه وكون المروي عنه الباقر 7 ، فالرواية صحيحة في الكافي والفقيه وموضع من التهذيب (1) ( عن أبي جعفر عن علي 8 في أربعة شربوا المسكر فجرح اثنان وقتل اثنان ، فقضى 7 دية المقتولين على المجروحين بعد أن ترفع جراحة المجروحين من الدية ) و‌لفظه : « قضى أمير المؤمنين 7 في أربعة شربوا مسكرا فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان فجرح اثنان ، فأمر بالمجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة ، وقضى بدية المقتولين على المجروحين ، وأمر أن تقاس جراحة المجروحين فترفع من الديات فإن مات المجروحان فليس على أحد من أولياء المقتولين شي‌ء ».

بل رواه في موضع آخر من التهذيب بسند آخر متصل إلى‌ عبد الله بن الحكم (2) « قال : سألته عن أربعة نفر كانوا يشربون في بيت فقتل اثنان وجرح اثنان قال : يضرب المجروحان حد الخمر ويغرمان قيمة المقتولين وتقوم جراحتهما فيرد عليهما مما أديا من الدية ».

بل عن المقنعة والنهاية والقاضي وابني حمزة وزهرة أنهم غير قادحين فيها بشي‌ء ، وإن كان ذلك ليس صريحا في الفتوى بها.

__________________

(1) الكافي ج 7 ص 284 ، التهذيب ج 10 ص 240 الوسائل الباب 1 من أبواب موجبات الضمان الحديث الأول.

(2) التهذيب ج 10 ص 153 154 وللحديث ذيل.

الصفحة 89 من 462