مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 43 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 74 من 462

أقرب في التأثير من الناخسة مع فرض بقاء الاختيار بل وغير ذلك ، ولعله لذا وغيره قال المصنف في النكت : « إن الرواية ساقطة عندي » (1) ودعوى انجبار السند والدلالة بالشهرة المحكية على لسان الفاضلين والشهيد ، وفي المسالك « هذه الرواية مشهورة في هذا الباب ، بل فيها وفي غاية المراد والتنقيح أنه عمل بمضمونها الشيخ وأتباعه يدفعها ما حكاه غير واحد من عدم العمل بها إلا من الشيخ والقاضي ، فلا يبعد إرادة الشهرة في الرواية.

( وفي المقنعة ) والغنية ومحكي الإصباح والكافي ( على الناخسة والقامصة ثلثا الدية ) ناسبين له إلى قضاء علي 7 بذلك وفي الأولى ( ويسقط الثلث لركوبها عبثا ) بل في الغنية ومحكي الكافي ذلك أيضا مع زيادة أنها لو كانت راكبة بأجرة كانت كمال ديتها على الناخسة. و‌عن المفيد في الإرشاد روايته مرسلا (2) « قال : إن عليا 7 رفع إليه خبر جارية حملت جارية على عاتقها عبثا ولعبا ، فجائت جارية أخرى فقرصت الحاملة ، فقمصت لقرصتها فوقعت الراكبة ، فاندق عنقها فهلكت ، فقضى على القارصة بثلث الدية وعلى القامصة بثلثها وأسقط الثلث الباقي لركوب الواقعة ، فبلغ النبي 9 فأمضاه ».

وعلى كل حال ففي المتن والنافع والنكت ( و ) محكي المختلف ( هذا وجه حسن ) لقاعدة الاشتراك ، وهو كذلك مع فرضه ، بل ربما جمع بين الخبرين بإمكان إرادة ما يضمن من دية الراكبة في الخبر الأول كما لها أو ثلثيها (3).

__________________

(1) نكت النهاية ، ستة صفحات قبل آخر الكتاب.

(2) الوسائل الباب 7 من أبواب موجبات الضمان الحديث 2 مع اختلاف في بعض الألفاظ. فراجع.

(3) قال في مفتاح الكرامة : « ويمكن أن يراد في الخبر الأول بدية الراكبة ما يضمن من ديتها سواء كان ثلثيها أو كلها فيوافق هذا الخبر » ج 10 ص 349.

الصفحة 74 من 462