مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 43 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 70 من 462

المسألة ( التاسعة )

قد سمعت سابقا في مسألة الطبيب ما ( روا ) ه (‌ السكوني عن أبي عبد الله 7 إن عليا 7 ضمن ختانا قطع حشفة غلام ) (1) ‌( والرواية ) وإن كانت ضعيفة إلا أنها مع أن المحكي عن ابن إدريس نفي الخلاف عن صحتها ( مناسبة للمذهب ) لأصالة الضمان كما سمعته في الطبيب وإن كان حاذقا ومأذونا لأن فعله شبيه عمد إلا أن يأخذ البراءة على ما سمعته سابقا ، واحتمال حمل الخبر المزبور على خصوص المفرط لا حاجة إليه كما هو واضح ، والله العالم.

المسألة ( العاشرة : )

( لو وقع من علو على غيره فقتله فإن قصد ) ذلك ( وكان الوقوع مما يقتل غالبا ) أو قصد القتل به ( فهو قاتل عمد ) يترتب عليه حكمه ( وإن كان لا يقتل غالبا ) وقصد الوقوع عليه دون قتله ( فهو شبيه عمد يلزمه الدية في ماله ) كغيره من أفراده ( وإن وقع مضطرا إلى الوقوع أو قصد الوقوع لغير ذلك ف ) في الكتاب والقواعد ومحكي التحرير والإرشاد والتلخيص وغيرها ( هو خطاء محض والدية فيه على العاقلة ) وهو واضح في الثاني ، ( أما ) الأول ففي كشف اللثام « إن كان المراد به ما يزول معه القصد إلى الوقوع ، أو الوقوع على الغير فهو كما ( لو ألقاه الهواء ) وسيذكر أنه لا ضمان ، وإن أراد الإلجاء لا إلى زوال القصد فلا فرق بينه وبين غيره في عدم كونه خطأ إلا إذا لم يقصد الوقوع على الغير فلا معنى للعطف بأو » (2).

__________________

(1) الوسائل الباب 24 من أبواب موجبات الضمان الحديث 2.

(2) كشف اللثام ج 2 ص 303 مع اختصار.

الصفحة 70 من 462