بحيث علم عدم الأثر لها.
( ولو تصادم حاملان ) فاسقطتا وماتتا ( سقط نصف دية كل واحدة ) منهما بجنايتها على نفسها ( وضمنت ) (1) ( نصف دية الأخرى ) كما لو تصادم الرجلان و ( أما الجنين فيثبت في مال كل واحدة نصف دية جنين كامل ) (2) مع القصد إلى الاصطدام وإلا فعلى العاقلة ، وإن لم يعلم ذكورة الجنين وأنوثته فربع دية الذكر وربع دية الأنثى.
ويجب أيضا في تركة كل واحدة أربع كفارات ، كفارة لنفسها ، وكفارة لجنينها ، وثالثة لصاحبتها ، والأربعة لجنينها ، لأنهما اشتركتا في هلاك الأربعة ، وسيأتي أن الكفارة تجب مع الاشتراك على كل واحد من الشريكين كملا ، كما تجب على المنفرد ، وكذلك تجب على قاتل نفسه ، والله العالم.
المسألة ( الثامنة : )
( إذا مر بين الرماة ) في مكان مباح له المرور فيه ( فأصابه سهم ) أحدهم مثلا ( فالدية على عاقلة الرامي ) بلا خلاف أجده بين من تعرض له ، كالفاضلين والشهيدين وغيرهم ، لكونه مخطئا في فعله وفي قصده ( و ) إلا كان عليه القود أو الدية في ماله كما عرفته مكررا نعم ( لو ثبت أنه قال : حذار ) وسمع المار وكان متمكنا من العدول ( لم يضمن ) العاقلة بلا خلاف أجده أيضا ( لما روى أن صبيا دق رباعية صاحبه بخطره ، فرفع إلى علي 7 ، فأقام بينة أنه قال : ) ( حذار ، فدرأ عنه القصاص ، وقال : قد أعذر من حذر ) وهو خبر محمد بن الفضيل (3)
__________________
(1) وثبت ( ن ل ).
(2) كذا في الشرائع ولكن في الأصل هكذا : « نصف دية الجنين ».
(3) الوسائل الباب 26 من أبواب القصاص في النفس الحديث 1 التهذيب ج 10 ص 207 الفقيه ج 4 ص 102 الكافي ج 7 ص 202.




