مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 43 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 6 من 462

ولا الأنوثة. إذ التاء في البقرة للوحدة الجنسية لا التأنيث كتمر وتمرة كما هو واضح.

وأما الثالث أي مأتا حلة فلا أجد فيه خلافا معتدا به ، بل عن بعض الأصحاب نفيه عنه ، بل عن الغنية وظاهر المبسوط والسرائر والتحرير وغيرها الإجماع عليه ، إلا أني لم أجد في النصوص ما يدل عليه سوى‌ صحيح عبد الرحمن (1) « سمعت ابن أبي ليلى يقول : كانت الدية في الجاهلية مائة من الإبل ، فأقرها رسول الله 9 ، ثم إنه فرض على أهل البقرة مأتي بقرة وعلى أهل الشياة ألف شاة ثنية ، وعلى أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم ، وعلى أهل (2) الحلل مأتا حلة ، قال العجلي (3) : فسألت أبا عبد الله 7 عما روى ابن أبي ليلى ، فقال : كان علي 7 يقول : الدية ألف دينار ، وقيمة الدينار عشرة دراهم ، وعشرة آلاف لأهل الأمصار ، وعلى أهل البوادي الدية مائة من الإبل ، ولأهل السواد مأتا بقرة أو ألف شاة ».

إلا أنه مع كون الراوي ابن أبي ليلي المعلوم حاله ، وترك الصادق 7 ذكر الحلل لما سأله عما رواه الموجود فيه على ما عن الكافي والفقيه والاستبصار (4) مائة حلة ، ومن هنا يحكى عن الصدوق في المقنع (5) الفتوى بها ، وإن كان هو شاذا لم نعرف من وافقه عليه ، مضافا إلى ضعف مستنده ، نعم عن التهذيب (6) روايتها مأتا حلة ، ولا بأس بالعمل بها بعد الانجبار بما‌

__________________

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب ديات النفس الحديث الأول.

(2) كذا في الفقيه ولكن في الكافي والتهذيب والاستبصار والوسائل هكذا : « وعلى أهل اليمن الحلل ».

(3) البجلي ( خ ل ).

(4) الفقيه ج 4 ص 107 والكافي ج 7 ص 280 والاستبصار ج 4 ص 259.

(5) المقنع ص 182.

(6) التهذيب ج 10 ص 160.

الصفحة 6 من 462