مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 43 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 447 من 462

( وأما اللواحق فمسائل ) ‌

( الأولى : )

( لا يعقل إلا من عرف كيفية انتسابه إلى القاتل ) على وجه يتحقق أنه من العصبة التي هي عنوان العقل كما عرفت ( و ) حينئذ ف ( لا يكفي كونه من القبيلة ) التي منها القاتل ( لأن العلم بانتسابه ) مع القاتل ( إلى الأب لا يستلزم العلم بكيفية الانتساب ) الذي يتحقق فيه العنوان ( و ) ذلك لأن ( العقل مبني على التعصيب ) كما عرفت وليس كل انتساب (1) مع أحد إلى أب من عصبته ، وإلا فالناس كلهم منتسبون إلى آدم 7 فلا عقل حينئذ مع عدم معرفة كيفية الانتساب ( خصوصا على القول بتقديم الأول ) ممن يرث بالتسمية فإنه لا يكفي في تحققه العلم المزبور كما هو واضح.

المسألة ( الثانية : )

( لو أقر بنسب ) ولد صغير مثلا ( مجهول ) فقال هو ابني ( ألحقناه به ) لما عرفت في محله من النصوص والفتوى عليه ( فلو ادعاه آخر ) وقال هو ابني ( وأقام البينة قضينا له بالنسب وأبطلنا الأول ) تقديما للبينة على الإقرار المزبور الذي هو في الحقيقة مثبت للنسب مع عدم البينة المعارضة له ، وإلا قدمت عليه ( فلو ادعاه ثالث ) وقال هو ابني ( وأقام البينة أنه ولده على فراشه قضي

__________________

(1) منتسب ظ.

الصفحة 447 من 462