من بيت المال ».
وصحيح (1) الحلبي « فيمن ضرب غيره فسالت عيناه وقام المضروب فقتل ضاربه أنه لا قود على الضارب والدية على عاقلته ، فإن لم تكن له عاقلة ففي ماله إلى ثلاث سنين ».
وفي الموثق (2) « إن عمد الأعمى مثل الخطاء هذا فيه الدية في ماله فإن لم يكن له مال فإن دية ذلك على الإمام ».
وفي خبر البقباق (3) عن أبي عبد الله 7 « سألته عن الخطاء الذي فيه الدية والكفارة أهو أن يتعمد ضرب رجل ولا يتعمد قتله؟ قال : نعم قلت : رمى شاة فأصاب إنسانا قال : ذلك الخطاء الذي لا شك فيه عليه الدية والكفارة ».
ونحوه خبره (4) الآخر.
( وقيل ) كما عن المبسوط والسرائر والمهذب ( مع فقر العاقلة أو عدمها يؤخذ من الإمام دون القاتل والأول مروي ) كما عرفت ، ولكن في محكي السرائر الإجماع على القول الثاني ، وهو الحجة لهذا القول مضافا إلى ما في ذيل خبر سلمة بن كهيل (5) المشتمل على إرسال أمير المؤمنين 7 القاتل خطأ إلى عامله في الموصل لاستعلام عاقلته إلى أن قال : « فإن لم يكن له قرابة من أهل الموصل ولم يكن من أهلها وكان مبطلا فرده مع رسولي إلى فأنا وليه
__________________
(1) الوسائل الباب 10 من أبواب العاقلة الحديث الأول ولم ينقل لفظه بعينه.
(2) الوسائل الباب 35 من أبواب القصاص في النفس الحديث الأول.
(3) الوسائل الباب 11 من أبواب القصاص في النفس الحديث 9.
(4) الوسائل الباب 11 من أبواب القصاص في النفس ذيل الحديث التاسع الفقيه ج 4 ص 105 وراجع الفقيه ج 4 ص 435 لتوضيح سنده.
(5) الوسائل الباب 2 من أبواب العاقلة الحديث الأول.




