مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 43 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 42 من 462

على ذلك.

( وما لا تقدير فيه من الحر ففيه الأرش و ) حينئذ ( يصير العبد أصلا للحر فيه ) كما صار أصلا له بما له مقدر.

( ولو جنى العبد على الحر خطأ لم يضمنه المولى ، ودفعه إن شاء ، أو فداه بأرش الجناية ، ) أو بأقل الأمرين ، ( والخيار في ذلك إليه ، ولا يتخير المجني عليه ) بخلاف العمد ، ( وكذا لو كانت جنايته لا تستوعب ديته ) أو قيمته ، ( تخير مولاه في دفع الأرش ) (1) ( ، أو تسليم العبد ليسترق منه بقدر تلك الجناية ، ويستوي في ذلك كله القن والمدبر ذكرا كان أو أنثى ، وفي أم الولد تردد ) على ما مضى ( والأقرب أنها كالقن وإذا دفعها المالك في جنايتها استرقها المجني عليه أو ورثته ، و ) ‌في رواية (2) « جنايتها على مولاها » ‌كما تقدم الكلام في ذلك مفصلا بل قد تكرر جملة من ذلك في كتاب الغصب ، وفي كتاب الاستيلاد ، وفي كتاب القصاص ، بل وفي بحث بيع أم الولد فلاحظ وتأمل.

( النظر الثاني )

( في موجبات الضمان ) للدية ( والبحث إما في المباشرة ) المقتضية لذلك ( أو التسبيب ) كذلك ( أو تزاحم الموجبات ).

( أما المباشرة )

( فضابطها ) صدق نسبة ( الإتلاف ) إليه ولو بإيجاد علته ( لا مع القصد إليه ) وإلا لاقتضت القصاص كما عرفت الكلام فيه سابقا وإنما هي هنا ( نحو أن يرمى غرضا ‌

__________________

(1) في الأصل : « أرش الجناية ».

(2) الوسائل الباب 43 من أبواب القصاص في النفس الحديث 1.

الصفحة 42 من 462