مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 43 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 394 من 462

كلماتهم ، ومنه يضعف توهين الخبر المزبور الذي لم يتحقق فيه الاعراض ، فالمتجه حينئذ اختصاص السلوقي من كلاب الصيد بالأربعين وأما غيره فيرجع فيه إلى التقويم. نعم قد يقال بأنه لا يتجاوز بقيمته الأربعين نظرا إلى أن السلوقي أعلى قيمة وأهم في نظر الشرع كما تسمعه من ابن الجنيد.

( و ) كيف كان ف ( في ) ‌رواية السكوني (1) عن أبي عبد الله 7 في كلب الصيد « قال : قال أمير المؤمنين 7 : فيمن قتل كلب الصيد قال ( يقومه ) وكذلك البازي ( وكذلك كلب الغنم و ) كذلك ( كلب الحائط » ) ‌( و ) لكن ( الأول أشهر ) رواية وأشهر عملا.

بل لم أجد من أفتى به سوى ما يحكى عن أبي علي ، مع أنه قال : لا يتجاوز بقيمته أربعين درهما ، وكأنه جمع به بين الأخبار ، واستحسنه في محكي المختلف ، ولكن فيه ما لا يخفى ، ضرورة قصوره عن المعارضة من وجوه. فالمتجه حمله على إرادة التقويم بالأربعين وإن بعد أو طرحه كالمرسل (2) و‌خبر ابن حصين (3) عن الرضا 7 المرويين عن تفسير العياشي في تفسير قوله تعالى ( وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ ) (4) « البخس النقص وهي قيمة كلب الصيد إذا قتل كانت ديته عشرين درهما » ‌وإن قال في الوسائل : « حمل على غير المعلم » وفيه أنه لا تقدير فيه أيضا. نعم يمكن حمله على تفاوت الدراهم أو غير ذلك ، والله العالم.

( وفي كلب الغنم كبش ) عند الفاضلين والشهيدين ، بل نسبه ثانيهما إلى الأكثر لخبر أبي بصير (5) السابق ( وقيل ) والقائل المشهور على ما في كشف اللثام وغيره ( عشرون درهما وهي ) رواية ابن (6) فضال عن بعض أصحابه عن‌

__________________

(1) الوسائل الباب 19 من أبواب ديات النفس الحديث 3.

(2) الوسائل الباب 19 من أبواب ديات النفس الحديث 7.

(3) الوسائل الباب 19 من أبواب ديات النفس الحديث 8.

(4) يوسف : 20.

(5) الوسائل الباب 19 من أبواب ديات النفس الحديث 2.

(6) الوسائل الباب 19 من أبواب ديات النفس الحديث 4.

الصفحة 394 من 462