مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 43 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 393 من 462

أيضا « قال : في كتاب علي 7 دية كلب الصيد أربعون درهما ».

بل و‌خبر الوليد (1) بن صبيح عنه 7 أيضا « دية الكلب السلوقي أربعون درهما أمر رسول الله 9 بذلك أن يؤديه لبني خزيمة ».

وخبر أبي بصير (2) عن أبي عبد الله 7 « دية الكلب السلوقي أربعون درهما ، جعل ذلك له رسول الله 9 ، ودية كلب الغنم كبش ، ودية كلب الزرع جريب من بر ، ودية كلب الأهل قفيز من تراب لأهله » ‌بناء على غلبة كون السلوقي معلما للصيد كما اعترف به ابن إدريس ، بل هو نسبة إلى سلوق قرية باليمن أكثر كلابها معلمة على ما قيل.

( و ) على كل حال ف ( من الناس ) وهو المفيد والقاضي وابن حمزة فيما حكي عنهم ( من خصه بالسلوقي ) مقيدا له الأول بالمعلم الذي هو مراد غيره ، بناء على الغلبة المزبورة ( وقوفا على صورة الرواية ) التي سمعتها في السلوقي.

ولكن فيه مع احتمال إرادة مطلق كلب الصيد منه أنه لا يصلح مقيدا لغيره ، ضرورة كونه بعد إرادة الصيود منه كما هو الغالب أحد أفراد كلب الصيد ، فهو موافق حينئذ في الحكم ، لا مناف كي يكون مقيدا.

نعم في‌ خبر الوليد (3) بن صبيح أو موثقه عن أبي عبد الله 7 المروي عن الخصال « دية كلب الصيد السلوقي أربعون درهما » ‌ولعله الحجة للقول المزبور ، بناء على حجية مثل هذا المفهوم ، اللهم إلا أن يقال بقصوره عن المقاومة ولو للشهرة المزبورة ، لا يراد منه المفهوم المزبور ، إلا أن ظاهر المصنف وغيره عدم الوقوف على ما ذكرناه من النصوص ، خصوصا الأخير كما لا يخفى على من لاحظ‌

__________________

(1) الوسائل الباب 19 من أبواب ديات النفس الحديث الأول وفيه : « يديه » مكان « يؤديه ».

(2) الوسائل الباب 19 من أبواب ديات النفس الحديث 2.

(3) الوسائل الباب 19 من أبواب ديات النفس الحديث 6 الخصال ص 539.

الصفحة 393 من 462