ظاهرا » (1).
إذ حمله على ولد الزنا قبل البلوغ خير من ذلك كله ، والله العالم.
( ودية الذمي ) الحر ( ثمانمائة درهم ) بلا خلاف معتد به أجده بيننا ، بل في الخلاف والانتصار والغنية وكنز العرفان الإجماع عليه على ما حكي عن بعضها ، مضافا إلى النصوص (2) المعتبرة المستفيضة حد الاستفاضة ، وفيها الصحيح وغيره ، منها صحيح ليث المرادي (3) ، مضافا إلى ما تقدم « سألت أبا عبد الله 7 عن دية اليهودي والنصراني والمجوسي ، قال : ديتهم سواء ، ثمانمائة درهم » ومنها موثق سماعة (4) عنه أيضا « قال : بعث النبي 9 خالد بن وليد إلى البحرين ، فأصاب به دماء قوم من اليهود والنصارى والمجوس ، فكتب إلى رسول الله 9 إني أصبت دماء قوم من اليهود والنصارى ، فوديتهم ثمانمائة درهم ثمانمائة ، وأصبت دماء قوم من المجوس ولم تكن عهدت إلى فيهم عهدا ، قال : فكتب إليه رسول الله 9 ، إن ديتهم مثل دية اليهود والنصارى ، وقال : إنهم أهل كتاب » إلى غير ذلك من النصوص.
( يهوديا كان أو نصرانيا أو مجوسيا ) خلافا للعامة أجمع في الأولين ، وإن اختلفوا على أربعة أقوال ، فمن قائل بأن ديته ثلث دية المسلم ، وقائل نصفها ، وقائل تمامها ، وقائل كذلك إن كان عمدا وإن كان خطأ نصفها. نعم عن الشافعي ومالك موافقتنا في المجوس ، بل عن الشيخ في الخلاف أن الصحابة مجمعون على أن دية المجوسي ثمانمائة درهم ، وعن المبسوط وكنز العرفان نفي الخلاف في ذلك.
__________________
(1) رياض المسائل ج 2 ص 595.
(2) راجع الوسائل الباب 13 من أبواب ديات النفس.
(3) الوسائل الباب 13 من أبواب ديات النفس الحديث 5 وفيه : ديتهم جميعا سواء ثمانمائة درهم ، ثمانمائة درهم.
(4) الوسائل الباب 13 من أبواب ديات النفس الحديث 7.




