يوم دينار إلى أربعين يوما أربعون دينارا وهي دية العلقة ، فهذا معنى قولهم : وفيما بينهما بحساب ذلك (1) ».
وأورد عليه المصنف فقال ( ونحن نطالبه بصحة ما ادعاه الأول ) أي الشيخ فإنه لا دليل على ما ذكره ( ثم بالدلالة على أن تفسيره مراد ) الشيخ ، إذ هو كما يحتمل ذلك يحتمل غيره مما ستعرف ( على أن المروي في المكث بين النطفة والعلقة أربعون يوما وكذا بين العلقة والمضغة. وروى ذلك سعيد بن ) (2) ( المسيب عن علي بن الحسين 7 ومحمد بن مسلم ) (3) ( عن أبي جعفر 7 ، وأبو جرير ) (4) ( القمي عن موسى 7 وأما العشرون فلم نقف لها على رواية ).
قال الأول : « سألت علي بن الحسين 7 عن رجل ضرب امرأة حاملا برجله فطرحت ما في بطنها ميتا ، فقال : إن كان نطفة فإن عليه عشرين دينارا ، قلت : فما حد النطفة؟ قال : هي التي وقعت في الرحم فاستقرت فيه أربعين يوما ، قال : وإن طرحته علقة فإن عليه أربعين دينارا ، قلت : فما حد العلقة؟ قال : هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه ثمانين يوما ، قال : فإن طرحت وهي مضغة فإن عليه ستين دينارا ، قلت : فما حد المضغة؟ قال : هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه مأة وعشرين يوما ، قال : فإن طرحته وهي نسمة مخلقة له عظم ولحم مرتب الجوارح قد نفخ فيه روح العقل فان عليه دية كاملة ، قلت له : أرأيت تحوله في بطنها من حال إلى حال أبروح كان ذلك أم بغير روح؟ قال : بروح غذاء الحياة القديمة المنقولة في أصلاب الرجال وأرحام النساء ، ولو لا أنه كان فيه روح غذاء الحياة ما تحول من حال بعد حال في الرحم ، وما كان إذن على قتله دية
__________________
(1) السرائر باب دية الجنين.
(2) الكافي ج 7 ص 347 التهذيب ج 10 ص 281 الوسائل الباب 19 من أبواب ديات الأعضاء الحديث 8 ولكن في الأخير لم يورد تماما.
(3) الوسائل الباب 19 من أبواب ديات الأعضاء الحديث 4.
(4) الوسائل الباب 19 من أبواب ديات الأعضاء الحديث 9.




