مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 43 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 364 من 462

بل هو صريح بعض النصوص السابقة أو كصريحها. نعم ظاهر خبر سليمان (1) ابن صالح اعتبار استهلاله في وجوب الدية ، وهو محمول على المثال ، فما عن ابن زهرة والتقي من الفرق بينهما في غير المملوك بنصف الدية في الأول وتمامها في الثاني واضح الضعف ، وإن حكى هو عليه الإجماع ، إلا أنه موهون بعدم موافقة أحد لهما فيما أجد عليه إلا ما سمعته من القديمين في المملوك الخارج عن كلامه.

وربما احتمل إرجاع كلامهما إلى كلام المشهور ، لكنه في غاية البعد.

( و ) كيف كان ف ( لا تجب ) الدية الكاملة ( إلا مع تيقن الحياة ) بالاستهلال ونحوه مما يعلم به ذلك للأصل ( ولا اعتبار بالسكون بعد الحركة لاحتمال كونها عن ريح ) ونحوه مما يكون به الاختلاج كما يتفق للحم إذا عصر شديدا ، والمذبوح بعد زوال روحه ، نعم لو فرض تحركه على وجه يمتاز عن ذلك بحيث يعلم منها حياته اعتبر وكان كغيره مما يدل على حياته.

فما عن الزهري من الاكتفاء بمطلق الحركة لا وجه له ، بل عن ظاهر الأصحاب عدم اعتبار مضي الأربعة أشهر في الحكم بحياته على وجه يترتب عليه الدية ، وإن‌ قال الصادق 7 في خبر زرارة (2) « السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل » ‌وأفتى بمضمونه الأصحاب إلا أن ذلك لا يقتضي تحقق العنوان في المقام.

نعم ظاهر‌ خبر أبي شبل (3) الاكتفاء بالخمسة « قال : حضرت يونس الشيباني وأبو عبد الله 7 يخبره بالديات قال : قلت : فإن النطفة خرجت متخضخضة (4) بالدم ، قال : فقال لي : فقد علقت إن كان دما صافيا ففيها أربعون دينارا وإن كان‌

__________________

(1) الوسائل الباب 19 من أبواب ديات الأعضاء الحديث 3.

(2) الوسائل الباب 12 من أبواب غسل الميت الحديث 4.

(3) الوسائل الباب 19 من أبواب ديات الأعضاء الحديث 6 ، وراجع الكافي ج 7 ص 246 والفقيه ج 4 ص 144 والتهذيب ج 10 ص 284 وتفسير القمي ص 445.

(4) في هذه الكلمة احتمالات راجع المصادر المذكورة.

الصفحة 364 من 462