والله العالم.
( أما ) الجنين ( المملوك فعشر قيمة أمة المملوكة ) ذكرا كان أو أنثى وفاقا للمشهور ، بل عليه عامة المتأخرين ، بل عن الخلاف والسرائر الإجماع عليه ، لقوي (1) السكوني عن الصادق 7 « في جنين الأمة عشر ثمنها ».
خلافا للمحكي عن المبسوط فعشر قيمة الأب إن كان ذكرا وعشر قيمة الأم إن كان أنثى ، وهو مع شذوذه لم نعرف مستنده ، بل المحكي عن موضع منه « وأما إن كان الجنين عبدا فعشر قيمته إن كان ذكرا وكذلك عشر قيمته إن كان أنثى وعندهم نصف عشر قيمة أمه » (2) وعن موضع آخر « إذا ضرب بطن أمة فألقت جنينا ميتا مملوكا ففيه عشر قيمة أمه ذكرا كان أو أنثى وعند قوم غرة تامة مثل جنين الحرة وهو الذي رواه أصحابنا » (3) وعن ابن إدريس أنه حكاه عنه كذلك ، وقال : « هيهنا يحسن قول « اقلب تصب » بل ورواية أصحابنا ما قدمه (4) ».
وفي المختلف حكاية عبارة المبسوط « وعند قوم اعتباره بأبيه مثل جنين الحرة وهو الذي رواه أصحابنا » ، ثم إنه حكي عن ابن إدريس ما سمعته وقال : هذا تجاهل من ابن إدريس ، وشيخنا أعرف بالروايات منه ، وقد أورد طرفا منها صالحا وتأولها على جاري عادته (5) ».
__________________
(1) الوسائل الباب 21 من أبواب ديات الأعضاء الحديث 2.
(2) حكاه في كشف اللثام ج 2 ص 339 عن المبسوط. وراجع المبسوط ج 7 ص 197 و 205 وفيه هكذا : ففيه عشر قيمة امه ذكرا كان أو أنثى عند قوم أو غرة تامة إلخ.
(3) حكاه في كشف اللثام ج 2 ص 339 عن المبسوط. وراجع المبسوط ج 7 ص 197 و 205 وفيه هكذا : ففيه عشر قيمة امه ذكرا كان أو أنثى عند قوم أو غرة تامة إلخ.
(4) السرائر باب دية الجنين وفيه هكذا : وعند قوم غرة أمة مثل جنين الحرة إلخ.
(5) المختلف ج 7 ص 261 وفيه هكذا : وعند قوم غرة تامة إلخ وراجع مفتاح الكرامة ج 10 ص 507 فان السيد ره احتمل التصحيف في العبارة وهو غير بعيد.




