السابق ظاهر في ما بعد ولوج الروح فلاحظ وتأمل.
هذا كله في الجنين المسلم ( و ) أما ( لو كان ذميا ) حكما ( ف ) ديته ( عشر دية أبيه ) كجنين المسلم بلا خلاف أجده فيه ، بل عن الخلاف الإجماع عليه ، بل الظاهر أنه كذلك كما اعترف به غير واحد ، مؤيدا بما عساه يستفاد من النصوص والفتوى من مساواة دية الذمي لدية المسلم في تعلق مثل هذه الأحكام بها على حسب النسبة ، ( و ) لكن
في روايت ي مسمع والسكوني (1) عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي : « أنه قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية ( عشر دية أمه ) » مؤيدين بمناسبته لجنين المملوكة باعتبار ما ورد (2) من كونهم مماليك الإمام ، وإن كان هو كما ترى ، ضرورة عدم إرادة الملك الذي يجوز (3) عليه مثل الحكم المزبور ، فلا مؤيد للخبرين المزبورين كما لا جابر لهما ، كي يصلح معارضا لما عرفت من الإجماع المحكي الذي يشهد له التتبع والمؤيد بما عرفت ، بل في القواعد : والأقرب حمله على ما لو كانت مسلمة أي كانت ذمية فأسلمت قبل الجناية والإسقاط ، وإن كان فيه أن المتجه حينئذ كون ديته تامة لكونه بحكم المسلم إلا على القول بأن دية الأنثى خمسون وربما احتمل القول بالتفصيل هنا ، والفرق في جنين الذمي بين ذكره وأنثاه وحمل الخبر على الأنثى ، وربما احتمل الحمل على حربية الأب ، والأولى إراحها والأنثى خمسون (4) ( والعمل على الأول ) لما عرفته من ضعفهما وإعراض الأصحاب عنهما أو حملهما على ما لا ينافي إطلاق الحكم المزبور ،
__________________
(1) الوسائل الباب 18 من أبواب ديات النفس الحديث 1 و 3.
(2) الوسائل الباب 2 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد من كتاب النكاح الحديث 2 وأيضا الباب 8 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه من كتاب النكاح الحديث الأول. وأيضا الباب 45 من أبواب العدد من كتاب الطلاق الحديث الأول.
(3) يجري ن ل.
(4) كذا في النسخ الثلاثة التي راجعناها والظاهر زيادتها.




