مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 43 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 358 من 462

وفي‌ خبر داود بن فرقد (1) « جائت امرأة فاستعدت على أعرابي قد أفزعها فألقت جنينا ، فقال الأعرابي : لم يهل ولم يصح ومثله يطل ، فقال النبي 6 : اسكت سجاعة ، عليك غرة عيد ووصيف عبد أو أمة ».

وفي‌ خبر سليمان بن خالد (2) « إن رجلا جاء إلى النبي 9 وقد ضرب امرأة حبلي فأسقطت سقطا ميتا فأتى زوج المرأة إلى النبي 9 فاستعدى عليه ، فقال الضارب : يا رسول الله 9 ما أكل ولا شرب ولا استهل ولا صاح ولا استبشر (3) فقال النبي 9 : إنك رجل سجاعة فقضى فيه برقبة ».

وسئل 7 أيضا في صحيح أبي عبيدة والحلبي (4) « عن رجل قتل امرأة خطأ وهي على رأس الولد تمخض قال : عليه خمسة آلاف درهم وعليه دية الذي في بطنها ، غرة وصيف أو وصيفة أو أربعون دينارا ».

وفي خبر أبي مريم (5) عن أبي جعفر 7 « أتى رسول الله 9 برجل قد ضرب امرأة حاملا بعمود الفسطاط فقتلها فخير رسول الله 9 أوليائها أن يأخذوا الدية خمسة آلاف وغيره وصيف أو وصيفة للذي في بطنها أو يدفعوا إلى أولياء الرجل خمسة آلاف ويقتلوه » ‌إلى غير ذلك من النصوص.

وأما التقدير المزبور للغرة فيدل عليه‌ خبر عبيد بن زرارة (6) « قلت‌

__________________

(1) الوسائل الباب 20 من أبواب ديات الأعضاء الحديث 2.

(2) الوسائل الباب 20 من أبواب ديات الأعضاء الحديث 4.

(3) ولا استبش ن ل.

(4) الوسائل الباب 20 من أبواب ديات الأعضاء الحديث 6 التهذيب ج 10 ص 286 الكافي ج 7 ص 299 الاستبصار ج 4 ص 301 وسقطت في الوسائل كلمة « غرة » فراجع.

(5) الوسائل الباب 33 من أبواب القصاص في النفس الحديث 5 التهذيب ج 10 ص 181 الكافي ج 7 ص 300.

(6) الوسائل الباب 20 من أبواب ديات الأعضاء الحديث 7.

الصفحة 358 من 462