مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 43 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 355 من 462

( النظر الرابع في اللواحق )

(وهي أربع ) ‌

( الأولى )

( في الجنين و ) المشهور أن ( دية الجنين ) إذا كان بحكم ( المسلم الحر مأة دينار إذا تم ) خلقه ( ولم تلجه الروح ، ) بل في الانتصار والغنية ومحكي الخلاف والسرائر وظاهر المبسوط الإجماع عليه ، بل لعله كذلك لما تسمعه من ندرة المخالف، للمعتبرة المستفيضة كالصحيح (1) عن أبي عبد الله 7 وأبي الحسن الرضا 7 « ان أمير المؤمنين 7 جعل دية الجنين مأة دينار ، وجعل مني الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة أجزاء ، فإذا كان جنينا قبل أن تلجه الروح مأة دينار ، وذلك إن الله تعالى خلق ( الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ ) وهي النطفة فهذا جزء ، ثم علقة فهو جزءان ، ثم مضغة فهو ثلاثة أجزاء ، ثم عظما فهو أربعة أجزاء ، ثم يكسى لحما فحينئذ تم جنينا فكملت له خمسة أجزاء مأة دينار ، والمأة دينار خمسة أجزاء : للنطفة خمس المأة عشرين دينارا ، وللعلقة خمسي المأة أربعين دينارا ، وللمضغة ثلاثة أخماس المأة ستين دينارا ، وللعظم أربعة أخماس الدية ثمانين دينارا ، فإذا كسى اللحم كانت له مأة دينار كاملة ، فإذا أنشأ فيه خلقا آخر وهو الروح فهو حينئذ نفس فيه ألف دينار دية كاملة إن كان ذكرا ، وإن كان أنثى فخمسمأة دينار ».

ومرسل ابن مسكان (2) عنه أيضا « دية الجنين خمسة أجزاء ، خمس للنطفة‌

__________________

(1) الوسائل الباب 19 من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول.

(2) الوسائل الباب 11 من أبواب ديات النفس الحديث الأول.

الصفحة 355 من 462