السابقة التي هي وإن كانت في أطراف مخصوصة إلا أنها متممة بعدم القول بالفصل.
مع أن في الخبر (1) الوارد في الأصابع منها « وكل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح » وأما ما في كتاب ظريف (2) وما عرضه يونس (3) على الرضا 7 « من أن في شلل اليدين ألف دينار وفي شلل الرجلين ألف دينار » فهو شاذ لا قائل به كالقوي (4) الوارد في ذكر العنين ، وإن حكى القول به عن الصدوق والإسكافي ، ونحوهما في الشذوذ الصحيح (5) « في الإصبع عشر الدية إذا قطعت أو شلت » كما عرفت البحث في ذلك كله سابقا ، فلاحظ فلو لم يكن له مقدر فالحكومة بلا خلاف ولا إشكال.
المسألة ( السابعة )
(دية الشجاج في الرأس والوجه سواء ) بلا خلاف كما اعترف به بعض الأفاضل ، لشمول الرأس له ، ولقول الصادق 7 في خبر السكوني (6) « قال رسول الله 9 : إن الموضحة في الوجه والرأس سواء » المتمم بعدم القول بالفصل ، وفي خبر الحسن (7) بن صالح الثوري عن أبي عبد الله 7 « سألته عن الموضحة في الرأس كما هي في الوجه؟ فقال : الموضحة والشجاج في الوجه والرأس سواء في
__________________
(1) الوسائل الباب 39 من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول.
(2) الوسائل الباب 1 من أبواب ديات المنافع الحديث الأول.
(3) الوسائل الباب 1 من أبواب ديات المنافع الحديث الأول.
(4) الوسائل الباب 35 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 2.
(5) الوسائل الباب 39 من أبواب ديات الأعضاء الحديث 3.
(6) الوسائل الباب 5 من أبواب ديات الشجاج الحديث 2.
(7) الوسائل الباب 5 من أبواب ديات الشجاج الحديث الأول.




