مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 43 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 348 من 462

السابقة التي هي وإن كانت في أطراف مخصوصة إلا أنها متممة بعدم القول بالفصل.

مع أن في‌ الخبر (1) الوارد في الأصابع منها « وكل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح » ‌وأما ما في كتاب ظريف (2) و‌ما عرضه يونس (3) على الرضا 7 « من أن في شلل اليدين ألف دينار وفي شلل الرجلين ألف دينار » ‌فهو شاذ لا قائل به كالقوي (4) الوارد في ذكر العنين ، وإن حكى القول به عن الصدوق والإسكافي ، ونحوهما في الشذوذ‌ الصحيح (5) « في الإصبع عشر الدية إذا قطعت أو شلت » ‌كما عرفت البحث في ذلك كله سابقا ، فلاحظ فلو لم يكن له مقدر فالحكومة بلا خلاف ولا إشكال.

المسألة ( السابعة )

(دية الشجاج في الرأس والوجه سواء ) بلا خلاف كما اعترف به بعض الأفاضل ، لشمول الرأس له ، ولقول الصادق 7 في خبر السكوني (6) « قال رسول الله 9 : إن الموضحة في الوجه والرأس سواء » ‌المتمم بعدم القول بالفصل ، وفي‌ خبر الحسن (7) بن صالح الثوري عن أبي عبد الله 7 « سألته عن الموضحة في الرأس كما هي في الوجه؟ فقال : الموضحة والشجاج في الوجه والرأس سواء في‌

__________________

(1) الوسائل الباب 39 من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول.

(2) الوسائل الباب 1 من أبواب ديات المنافع الحديث الأول.

(3) الوسائل الباب 1 من أبواب ديات المنافع الحديث الأول.

(4) الوسائل الباب 35 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 2.

(5) الوسائل الباب 39 من أبواب ديات الأعضاء الحديث 3.

(6) الوسائل الباب 5 من أبواب ديات الشجاج الحديث 2.

(7) الوسائل الباب 5 من أبواب ديات الشجاج الحديث الأول.

الصفحة 348 من 462