( و ) لكن ( يعزر ) للإيذاء المحرم عليه ( و ) لكن في المتن والقواعد والتحرير ( الأقرب الأرش لأنه لا بد من أذى ولو ) تكلف ( في الخياطة ثانيا ) وفيه أن ذلك ما لم يوجب النقص لا يقتضي الأرش ، نعم عليه أرش الخيوط إن نقص منها وأجرة الخياطة مرة أخرى ( ولو التحم البعض ) ففتقه ( ففيه الحكومة ) كما في القواعد لعدم صدق الجرح بجائفة ، فليس إلا الحكومة بعد عدم التقدير هذا.
وفي التحرير (1) بعد أن ذكر الحكم في الفتق قبل الالتئام قال : « ولو فعل ذلك بعد التئامها فعليه أرش الجائفة وثمن الخيوط ، وإن التحم بعضها ففتقه فعليه أرش جنايته (2) ولو فتق غير الملتحمة فعليه أرشه لا دية الجائفة ، ولو فتق بعض ما التحم في الظاهر دون الباطن أو بالعكس فالحكومة » ولا يخلو من تشويش.
وفي كشف اللثام في تفسير نحو عبارة المتن « أي الظاهر أو الباطن من الكل أو البعض كما يعطيه التحرير ففتقه فالحكومة (3) » وبالجملة فالمراد أن الفتق بعد الالتحام (4) يوجب الأرش لا الدية لأنه ليس اندمالا فيقوم حينئذ ملتحما وغير ملتحم ( و ) يغرم التفاوت.
نعم ( لو كان ) الفتق ( بعد الاندمال فهي جائفة مبتكرة فعليه ثلث الدية ) لتحقق اسمها حينئذ ( ولو أجافه اثنين ) في موضعين ( فثلثا الدية ) ولو كن ثلاثة فتمام الدية لأصالة تعدد المسبب بتعدد السبب.
( ولو طعن في صدره ) مثلا ( فخرج من ظهره قال في المبسوط ) (5) جائفة ( واحدة ) عرفا لاتحاد الجناية وأصل البراءة ، وكون الجائفة ما نفذت
__________________
(1) التحرير ج 2 ص 277.
(2) في الأصل « جائفة » مكان « جنايته ».
(3) كشف اللثام ج 2 ص 388.
(4) كذا في الأصل وفي بعض النسخ « الالتئام ».
(5) المبسوط ج 7 ص 125.




