مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 43 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 334 من 462

كما في كتاب ظريف (1) ، أو ثلاثة وثلاثون بعيرا وثلث بعير كما عن صريح المبسوط (2) ، بل في الوسيلة ديتها على الثلث من دية النفس مغلظة في العمد ومخففة في الخطاء وبين بين في عمد الخطاء.

ولكن في المقنعة كما في المتن ( فيها ثلث الدية ثلاثة وثلاثون بعيرا ) أو ثلث الدية من العين كالورق على السواء ، لأن ذلك يحدد فيه الثلث ولا يحدد في الإبل والبقر والغنم على السلامة في العدد ، ونحوه في الناصريات ، وفي النهاية أيضا فيها ثلث الدية ثلاثة وثلاثون بعيرا أو ثلث الدية من الغنم أو البقر أو الفضة أو الحلة ، وهؤلاء مع تصريحهم بالثلث لم يعتبروا ثلث البعير ولعله لحملهم أخبار الثلث على التقريب في الإبل كما عساه يشهد له‌ صحيح (3) الحلبي أو حسنه عن الصادق 7 « قال : في المأمومة ثلاث وثلاثون من الإبل ».

ونحوه خبر زرارة (4) عنه 7 ، بل و‌خبر أبي بصير (5) عنه أيضا « وفي الجائفة ثلث الدية ثلاث وثلاثون من الإبل وفي المأمومة ثلث الدية » ‌وعن ابن إدريس (6) « في الثامنة ثلث الدية دية النفس وهي ثلاث وثلاثون بعيرا فحسب بلا زيادة ونقصان إن كان من أصحاب الإبل ، ولم يلزم أصحابنا ثلث البعير الذي يكمل به ثلث المأة بعير التي هي دية النفس لأن رواياتهم هكذا مطلقة ، وكذلك مصنفاتهم وقول مشايخهم وفتاواهم ، وإجماعهم منعقد على هذا الإطلاق ، أو ثلث الدية من العين أو الورق على السواء لأن ذلك يحدد (7) فيه الثلث ولا يحدد في الإبل‌

__________________

(1) الفقيه ج 4 ص 82.

(2) راجع المبسوط ج 7 ص 122.

(3) الوسائل الباب 2 من أبواب ديات الشجاج الحديث 4.

(4) الوسائل الباب 2 من أبواب ديات الشجاج الحديث 11.

(5) الوسائل الباب 2 من أبواب ديات الشجاج الحديث 10.

(6) السرائر باب القصاص وديات الشجاج.

(7) في الأصل « يتحدد » في جميع الموارد ، وفي السرائر يتجدد بالجيم.

الصفحة 334 من 462