المعتضدة بما سمعت ، منها خبر أبي حمزة « في الموضحة خمس من الإبل إلى أن قال : وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل عشر ونصف عشر (1) » ومنه يعلم الوجه فيما ذكرناه سابقا من عدم الخلاف في عبارات الأصحاب.
( و ) على كل حال ( لا قصاص فيها ) أيضا كالهاشمة لتعذره غالبا ، وللتغرير ، ولما دل على عدم القصاص في كسر العظام كما تقدم الكلام في ذلك والخلاف فيه مفصلا. بل ( و ) في أن ( للمجنى عليه أن يقتص في قدر الموضحة ) منها (2) فرض الإيضاح ( ويأخذ دية ما زاد وهو عشر من الإبل ) كما في القواعد ومحكي المبسوط لوجود المقتضى وانتفاء المانع ، أو ليس له ذلك لعدم صدق القصاص عرفا كما عن الشيخ في محكي الخلاف (3) مدعيا عليه الإجماع والأخبار ، وقد عرفت التحقيق فيه سابقا ، فلاحظ وتأمل.
( وأما المأمومة ) والأمة على معنى ذات أم الرأس ( فهي التي تبلغ أم الرأس وهي الخريطة التي تجمع الدماغ و ) فيها ثلث الدية كما في أخبار (4) أبي بصير ومعاوية بن وهب ومسمع والشحام وأبي الصباح والعلاء بن الفضيل عن الصادق 7 ، ومحكي الخلاف والمراسم والمقنع والغنية وغيرها ، أي ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار
__________________
(1) الوسائل الباب 8 من أبواب ديات الشجاج الحديث 18.
(2) كذا في الأصل ولعل الصحيح « منها مع فرض الإيضاح » راجع مفتاح الكرامة ج 10 ص 485.
(3) الخلاف ج 2 ص 363.
(4) الوسائل الباب 2 من أبواب ديات الشجاج ، الحديث 9 و 10 و 12 و 6 و 5 و 16.




