مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 43 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 330 من 462

تغايرهما عرفا ولانتفاء التكرار في قولهم له رأسه ووجهه ، وفيه أن الأصل البراءة ولو مع الشك.

( وأما الهاشمة فهي التي تهشم العظم ) وتكسره وإن لم يكن جرح ، ومنه قيل للنبات المنكسر هشيما ( وديتها عشر من الإبل ) عشر الدية ، بلا خلاف أجده فيه كما عن الغنية ، بل الظاهر الاتفاق عليه كما اعترف به في كشف اللثام ، لخبر السكوني (1) المنجبر بذلك « قال : إن أمير المؤمنين 7 قضى في الهاشمة بعشر من الإبل » ‌إلا أنه كما ترى مطلق لكن في المتن والقواعد ومحكي المبسوط ( أرباعا ) أى إن كان خطأ على حسبما توزع عليه الدية الكاملة فيكون في المقام ( إن كان خطأ ) بنتا مخاض وابنا لبون وثلاث بنات لبون وثلاث حقق ( وأثلاثا إن كان شبيه العمد ) ثلاث بنات لبون وثلاث حقق وأربع خلف على ما دلت عليه صحيحة ابن سنان (2) في التوزيع ، بل عن ظاهر المبسوط الاتفاق عليه ، ولا ريب في أنه أحوط وإن لم نقف على نص عليه هنا بالخصوص ، ويمكن أن يكون حملوه على النفس.

( و ) على كل حال ف ( لا قصاص فيها ) للتغرير ، وعدم إمكان استيفائه كما عرفته سابقا في القصاص ، وعرفت الخلاف فيه فلاحظ.

( ويتعلق الحكم بالكسر ) الذي به يتحقق اسمها ( وإن لم يكن جرح ) خلافا للعامة فجعلوا فيها الحكومة مع عدمه في وجه ، وخمسا من الإبل في آخر ، وهما معا كما ترى.

__________________

(1) الوسائل الباب 2 من أبواب ديات الشجاج الحديث 15.

(2) الوسائل الباب 2 من أبواب ديات النفس الحديث الأول.

الصفحة 330 من 462