( وأما السمحاق فهي التي تبلغ السمحاقة وهي جلدة مغشية للعظم ) كما صرح به غير واحد ، فما عن الكليني من أنها التي تبلغ العظم مسامحة ، لنصه على أن السمحاق جلدة رقيقة على العظم ( و ) على كل حال ف ( فيها أربعة أبعرة ، ) للإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منه مستفيض كالنصوص ، ففي خبر مسمع بن (1) عبد الملك عن أبي عبد الله 7 « قال أمير المؤمنين 7 : قضي رسول الله 9 إلى أن قال : وفي السمحاق أربع من الإبل » ونحوه قوي السكوني (2) عن أبي عبد الله 7 ، وخبر أبي بصير (3) ، وخبر زرارة (4) وخبر منصور بن (5) حازم وخبر أبي حمزة (6) عنه أيضا إلى غير ذلك من النصوص التي لا يعارضها ما أرسله أبو علي عن أمير المؤمنين 7 (7) من أن « فيها حقة وجذعة وابنة مخاض » كما لا ينافيه ما عن الكافي والغنية والإصباح والجامع من أن فيها خمس عشر الدية ، لأن المراد به خمس عشر دية الرجل وهي أربعة.
نعم عن المقنع (8) « أن فيها خمسمائة درهم » ويمكن أن يكون ذلك قيمة الأربعة ، لكن قال : « وإذا كانت في الوجه فالدية على قدر الشين » ونحوه ما عن الكافي (9) من أن « في السمحاقة وهي من دون الموضحة خمسمائة درهم وفيها إذا كانت
__________________
(1) الوسائل الباب 2 من أبواب ديات الشجاج الحديث 6.
(2) الوسائل الباب 2 من أبواب ديات الشجاج الحديث 8.
(3) الوسائل الباب 2 من أبواب ديات الشجاج الحديث 10.
(4) الوسائل الباب 2 من أبواب ديات الشجاج الحديث 11.
(5) الوسائل الباب 2 من أبواب ديات الشجاج الحديث 14.
(6) الوسائل الباب 2 من أبواب ديات الشجاج الحديث 18.
(7) أورده في المختلف ، الجزء السابع ص 259 عن أبى على. وفيه « وابنة لبون » بعد « وابنة مخاض » وكذا أيضا في كشف اللثام ج 2 ص 335 فراجع.
(8) المقنع للصدوق ص 181.
(9) الكافي ج 7 ص 328.




