مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 43 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 325 من 462

( وأما السمحاق فهي التي تبلغ السمحاقة وهي جلدة مغشية للعظم ) كما صرح به غير واحد ، فما عن الكليني من أنها التي تبلغ العظم مسامحة ، لنصه على أن السمحاق جلدة رقيقة على العظم ( و ) على كل حال ف ( فيها أربعة أبعرة ، ) للإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منه مستفيض كالنصوص ، ففي‌ خبر مسمع بن (1) عبد الملك عن أبي عبد الله 7 « قال أمير المؤمنين 7 : قضي رسول الله 9 إلى أن قال : وفي السمحاق أربع من الإبل » ‌ونحوه قوي السكوني (2) عن أبي عبد الله 7 ، وخبر أبي بصير (3) ، وخبر زرارة (4) وخبر منصور بن (5) حازم وخبر أبي حمزة (6) عنه أيضا إلى غير ذلك من النصوص التي لا يعارضها‌ ما أرسله أبو علي عن أمير المؤمنين 7 (7) من أن « فيها حقة وجذعة وابنة مخاض » ‌كما لا ينافيه ما عن الكافي والغنية والإصباح والجامع من أن فيها خمس عشر الدية ، لأن المراد به خمس عشر دية الرجل وهي أربعة.

نعم عن المقنع (8) « أن فيها خمسمائة درهم » ويمكن أن يكون ذلك قيمة الأربعة ، لكن قال : « وإذا كانت في الوجه فالدية على قدر الشين » ونحوه ما عن‌ الكافي (9) من أن « في السمحاقة وهي من دون الموضحة خمسمائة درهم وفيها إذا كانت‌

__________________

(1) الوسائل الباب 2 من أبواب ديات الشجاج الحديث 6.

(2) الوسائل الباب 2 من أبواب ديات الشجاج الحديث 8.

(3) الوسائل الباب 2 من أبواب ديات الشجاج الحديث 10.

(4) الوسائل الباب 2 من أبواب ديات الشجاج الحديث 11.

(5) الوسائل الباب 2 من أبواب ديات الشجاج الحديث 14.

(6) الوسائل الباب 2 من أبواب ديات الشجاج الحديث 18.

(7) أورده في المختلف ، الجزء السابع ص 259 عن أبى على. وفيه « وابنة لبون » بعد « وابنة مخاض » وكذا أيضا في كشف اللثام ج 2 ص 335 فراجع.

(8) المقنع للصدوق ص 181.

(9) الكافي ج 7 ص 328.

الصفحة 325 من 462