إلى قيمته التي هي ديته ما لم يتجاوز دية الحر ، ومن هنا لم يستبعده في الرياض (1) وستسمع ما في خبر حريز (2) عن الصادق 7 « فيمن شج عبدا موضحة قال : عليه نصف عشر قيمة العبد » وهو صريح في ما ذكرناه.
( و ) على كل حال ف ( هل هي الدامية قال الشيخ ) في محكي النهاية والمبسوط والخلاف وابنا زهرة وحمزة والكيدري والقاضي ويحيى بن سعيد على ما حكى عنهم ( نعم ) لقول الصادق 7 في خبر السكوني (3) « أن رسول الله 9 قضي في الدامية بعيرا » وقول أمير المؤمنين 7 في خبر مسمع (4) مثله ، مع ما عرفت من أن في الحارصة بعيرا ، وهو وإن لم يدل إلا على التساوي حكما لا الترادف إلا أن ذلك كاف في المطلوب ، بل لعله المراد ، ( و ) لكن ( الرواية ) المزبورة ( ضعيفة ) ولا جابر لها على وجه تصلح معارضا لما سمعته.
( و ) من هنا كان ( الأكثرون ، ) بل المشهور كما حكاه جماعة ، ( على أن الدامية غيرها وهي ) رواية منصور بن (5) حازم عن الصادق 7 التي ذكر فيها « إن في الحارصة بعيرا كما سمعت وفي الدامية بعيرين » مضافا إلى تغاير مبدأ اشتقاقهما ، وإلى ما دل من النصوص (6) المعتبرة على أن في الباضعة ثلاثا من الإبل بضميمة أن كل من قال بذلك قال بتغايرهما كما ستعرف.
وحينئذ ( ففي الدامية إذن بعيران ) كما عن المفيد والسيد والديلمي والحلي وغيرهم ( وهي التي تدخل ) (7) ( في اللحم يسيرا ) وفي القواعد « تسمى
__________________
(1) رياض المسائل ج 2 ص 619.
(2) الوسائل الباب 8 من أبواب ديات الشجاج الحديث 5.
(3) الوسائل الباب 2 من أبواب ديات الشجاج الحديث 8.
(4) الوسائل الباب 2 من أبواب ديات الشجاج الحديث 6.
(5) الوسائل الباب 2 من أبواب ديات الشجاج الحديث 14.
(6) راجع الوسائل الباب 2 من أبواب ديات الشجاج.
(7) في الشرائع « تأخذ » مكان « تدخل ».




