مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 43 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 316 من 462

منهما نصا بخصوصه.

وأضعف منه ما عن التحرير « من أن في الصوت الدية فإن أبطل مع حركة اللسان فدية وثلثا دية اللسان إن لحقه حكم الشلل (1) » ضرورة عدم اندراج ذلك في الشلل ، بل هو مندرج في ذهاب النطق ، فتكون الجناية في الفرض حينئذ كغيرها من الجنايات التي يترتب عليه أثران لكل منهما مقدر ، والله العالم.

( المقصد الثالث )

( في الشجاج والجراح )

( والشجاج ) بكسر الشين جمع شجة بفتحها ، وهي الجرح المختص بالرأس والوجه ويسمى في غيرها جرحا ، وهي على المشهور ( ثمان : الحارصة والدامية والمتلاحمة والسمحاق والموضحة والهاشمة والمنقلة والمأمومة ) نعم من الجامع نحو المحكي عن النهاية والغنية والإصباح ، أن الحارصة هي الدامية ، ولكن ذكر بعدها الباضعة.

وعن المقنعة والناصريات والمراسم إبدال المتلاحمة بالباضعة ، كما عن الفقيه والتهذيب وأدب الكاتب إبدال الدامية بها ، وعن الكافي (2) إبدال الحارصة بها.

وعن فقه (3) الثعالبي أنها تسعة والتاسعة الجائفة ، مفسرا لها بالتي وصلت إلى جوف الدماغ ، والثامنة الدامية ، ولم يتعرض للأمة ووسط الباضعة بين القاشرة‌

__________________

(1) التحرير ج 2 ص 275.

(2) للكليني كما في كشف اللثام لا الحلبي كما قد يتوهم.

(3) فقه اللغة للثعالبي.

الصفحة 316 من 462