مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 43 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 313 من 462

( السابع )

( قيل ) ( والقائل المشهور على ما في المسالك ( في سلس البول الدية ) كاملة للقاعدة التي مضى البحث فيها و ( لخبر غياث بن إبراهيم (1) ) عن الصادق عن أبيه 8 « إن عليا 7 قضى في رجل ضرب رجلا حتى سلس بوله بالدية كاملة » ‌ونحوه المروي عن قرب الاسناد (2) وهما ( و ) إن كان ( فيهما ضعف ) إلا أنه منجبران بما سمعت ومؤيدان بما تقدم من النصوص المشتملة على الدية في كسر (3) البعصوص فلا يملك استه ، وضرب (4) العجان فلا يستمسك بوله وغائطه.

( وقيل ) والقائل الشيخ وبنو حمزة وسعيد وإدريس على ما حكى ( إن دام إلى الليل ففيه الدية وإن كان إلى الزوال فثلثا الدية و ) إن كان ( إلى ارتفاع النهار فثلث الدية ، ) وعن بعضهم ثم على هذا الحساب ، بل في الرياض الظاهر ثبوت الشهرة القديمة عليه ، بل حكى عن الكركي حكايتها عليه ، واختاره من المتأخرين المقداد ، ومن متأخريهم فاضل الرياض ، لخبر إسحاق المنجبر بما عرفت‌ « سأل رجل أبا عبد الله 7 وأنا حاضر عن رجل ضرب رجلا فلم ينقطع بوله قال إن كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية » ‌كذا عن الفقيه والمقنع (5) ، و‌عن الكافي والتهذيب (6) « قال سأله رجل وأنا عنده عن رجل ضرب رجلا‌

__________________

(1) الوسائل الباب 9 من أبواب ديات المنافع الحديث 4.

(2) الوسائل الباب 9 من أبواب ديات المنافع الحديث 5.

(3) الوسائل الباب 9 من أبواب ديات المنافع الحديث الأول.

(4) الوسائل الباب 9 من أبواب ديات المنافع الحديث 2.

(5) الفقيه ج 4 ص 142 والمقنع ص 188.

(6) الكافي ج 7 ص 315 والتهذيب ج 10 ص 251.

الصفحة 313 من 462