بصره حلف مرتين وإن كان أكثر على هذا الحساب ، وإنما القسامة على مبلغ منتهى بصره ».
وصحيح محمد بن قيس (1) عن أبي جعفر 7 « قضى أمير المؤمنين 7 في رجل أصيبت إحدى عينيه أن تؤخذ بيضة نعامة فيمشي بها وتوثق عينه الصحيحة حتى لا يبصرها وينتهى بصره ، ثم يحسب ما بين منتهى بصر عينه التي أصيبت ومنتهى عينه الصحيحة فيؤدى بحساب ذلك ».
وصحيح معاوية (2) بن عمار « سألت أبا عبد الله 7 عن الرجل يضرب (3) في أذنه فيذهب بعض بصره ، فأي شيء يعطى؟ قال : يربط إحداهما ثم توضع له بيضة ثم يقال له : انظر ، ما دام يدعى أنه يبصر موضعها حتى إذا انتهى إلى موضع إن جازه قال : لا أبصر قربها حتى يبصر ثم يعلم ذلك الموضع ثم يقاس بذلك القياس من خلفه وعن يمينه وعن شماله ، فإن جاء سواء وإلا قيل له : كذبت حتى يصدق ، قال : قلت : أليس يؤمن؟ قال لا ولا كرامة ويصنع بالعين الأخرى مثل ذلك ، ثم يقاس ذلك على دية العين ».
وخبر كثير (4) عن علي 7 « قال أصيبت عين رجل وهي قائمة فأمر علي 7 فربطت عينه الصحيحة ، وأقام رجلا بحذاه بيده بيضة ، يقول هل تراها فإذا قال : نعم ، تأخر قليلا حتى إذا خفيت عليه علم المكان ، قال : وعصبت عينه المصابة فجعل الرجل يتباعد وهو ينظر بعينه الصحيحة إلى البيضة حتى إذا خفيت عليه ثم قيس ما بينهما وأعطى الأرش على ذلك ».
__________________
(1) الوسائل الباب 8 من أبواب ديات المنافع الحديث 3.
(2) الوسائل الباب 8 من أبواب ديات المنافع الحديث الأول.
(3) كذا في التهذيب ولكن في الكافي والوسائل هكذا : « عن الرجل يصاب في عينه فيذهب ... ».
(4) الوسائل الباب 8 من أبواب ديات المنافع الحديث 2.




